بأجرة ما بلغت مقدورة كالمصباح ، أو استعارة . ولو عرف الحمد خاصة اقتصر
عليه ، كاقتصاره على بعض السورة بعدها .
ولو أحسن بعضها وسمي قرآنا ( 1 ) فإن أحسن من غير عوض ما نقص منها .
مراعيا للترتيب بين المحفوظ والعوض ، وإلا كرر ما يحسنه منها ليساويها .
ولو جهلها رأسا وأحسن من غير ، وجب سبع وإن كانت بأطول ( 2 ) ، ولو كانت
أقصر زادها متتالية مع المكنة ، وإلا فالمقدور . ولو لم يقدر إلا على دون السبع
وكانت بقدرها أجزأت ولو بعض آية ، وإلا كرره ليساويها إن أفادت معنى منضوما
وإن كانت أبعاضا .
ولو لم يحسن قرآنا ( 3 ) عوض بالتسبيح المجزئ في الأواخر بقدرها ،
وتجزئ الترجمة فيه للعاجز ، خلاف القرآن ويأتي بما يحسن منه مكررا حتى
يأتي بالقدر .
ولو يم يحسن شيئا أصلا وقف بقدرها ، ويجب الأيتام لو أمكن ، خلاف
الألثغ وإن لزمه الإصلاح إلى آخر الوقت ، ولو أهمل قضى . ولو قدر على القراءة
في الأثناء انتقل إليها وإن فرغ من الذكر ما لم يركع .
ويجهر الرجل في الصبح وأولتي المغرب والعشاء ، ويجوز لها إن لم
يسمعها أجنبي ، أدناه سماع القريب الصحيح ناصتا . وأعلاه ما لم يفرط . ويجب
السر في البواقي ، وأدناه سماع نفسه ، لا حديث النفس إلا تقية ، وأعلاه أدنى الجهر ،
والخنثى مع الأجنبي ( 1 ) كالمرأة ، ومع عدمه كالرجل . وكل ما يصلى بالنهار له
هامش
( 1 ) في " ق " : قارءا .
( 2 ) في " ق " : أطول .
( 3 ) في " ق " : قراءة .
( 4 ) في " ن " : الخنثى .