فتبطل كقراءة منذور وزكاة ، لا صوم ودين وإن نسي .
والإذن فيها يرجع بعد تلبسه لا يجاب ، لا إن كان قبله ، فإن ضاق صلاها خارجا
كالمتلبس فحوى كقبله مع الضيق ، حتى الغاصب وإن لم يكن أرضا ، كراحلة أو
ساباط منع منه .
ويختص المأذون ، ويعم إن عمم غير الغاصب . ولو خصه جازت مع بقاء
الضمان ، وطهارة المعتبر من الجبهة خاصة ، وكونه أرضا ، أو نباتا غير ملبوس
ولا مأكول عادة ، ولو أكل في بعض عم ، لا إن أكل نادرا .
ويسجد على الحنطة والشعير والخمرة معمولة بخيوط أو سيور مستورة أو
مجتبيه ، وعلى محموله وثوبه لوقائه هوام وحر ، فكفه ، وقرطاس لا من حرير
أو قطن .
لا يزيد عن لبنة علوا وسفولا ، كباقي مساجده ، ى ويرفعها لو وقعت على أعلى
كعز ( 1 ) الملبوس أو كتان ، وفي المكروه يجرها عنه ، ويكفي مسماها .
ويؤمي في النجس ووحل لا يتمكن فيه كماء وهو أم بلا [ وقاء ومنع المعدن
كقار وصهروج وجاز نجاسة غيره إذا كان يابسا ] ( 2 ) أو مفروشا عليه خلاف المغصوب .
ويجتنب المشتبه محصورا ، ويكرر مضطرا زائدا عليه بواحدة مع السعة كجهات
القبلة . وكره امرأة قدامة ، أو أحد جانبيه لهما إن اتفقا ، وإلا فالأخيرة كالمقبرة
بلا حائل ولو قدر لبنة أو غيره ، أو بعد عشرة ، دون ضريح مقدس .
وسن في الصحراء سترة مباحة يدنو منها ، ولو سهم ، أو حجر ، أو كومة ،
أو خط ، أو حيوان . وإيقاعها في المشاهد أو المساجد ، ويتأكد الحرام فمسجده ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ن " : وفي " ق " : كفن .
( 2 ) ما بين المعقوفتين من " ن " وفيه حزازة .
( 3 ) في " ق " : فمشهده .