عليه السلام ، فالكوفة ، فالأقصى ، فالبصرة ، فالسهلة ، فالأعظم ، فالقبيلة ، فالأكثر
جماعة ، وللنفل المنزل .
واتخاذها مكشوفة ، وكنسها ، وإسراجها ، والاختلاف إليها الدعاء وطلب
الحاجة ، والتحية ، وتعاهد النعل فيمسح .
ويحرم إدخال نجاسة ملوثة ، كتمكين مشرك ، والدفن فيها ، وأخذها إلى ملك
أو طريق ، كالبيع والكنائس ، ومع عطلتها تبنى مساجد .
وكره البصاق فيواري ، وأخرج الحصى فيعاد ولو إلى غيره ، والرطانة ،
والشعر ، والصنائع ، وكشف الفخذ والسيف ، واستطراقها ، وما يتخذ منها في
المنزل ولأهله يجوز تغييره وتلويثه .
الخامس
( استحباب الأذان والإقامة )
للخمس مطلقا ، حتى للمرأة والخنثى ، للنساء مسرة ، في غير عشاء مزدلفة ،
وعصري الجمعة ، وعرفة ، وبعد نزوله من الخطبة ، وجماعة لم تتفرق ولو بقي س
واحد معقب .
وإلا يجبان ولو في الجماعة ، أو على أهل المصر بعد الوقت إلا في الصبح ،
ويعيده كالمنفرد يبدو له الجمع ، وإن اجتزئ المنفرد .
ويتداركهما ناس ( 1 ) لم يركع ، كالإقامة وحدها لمسلم ولو حكما ، وإن كان
فاسقا أو جنبا ولو في المسجد مجتازا ، أو عبدا ، أو امرأة لمحرم ، أو مخالفا لا
كافرا ، أو غير مرتب . ويقتصر الخائف على " قد " ( 2 ) إلى آخرها ، ولغير الصلاة
هامش
( 1 ) في " ق " : ناسيا .
( 2 ) أي : قد قامت الصلاة .