في كل خمسة عشر وهي سترة ، والتعمم عند الخروج شتا وصيفا . ويجب الستر
عن ناظر ، ولو اغتسل معه صح وإن أثم كالوضوء .
ويكره الاتكاء فيه ، ودخوله على الريق والبطنة ، وإدمانه في كل يوم بل غبا ( 1 )
وتسليم العاري بل المتزر ، ودخول الولد مع أبيه ، ومسح الوجه بالمئزر . ويجوز
التدلك بالنجاسة والباقلى والدقيق والسويق متلوثا بالزيت .
كتاب الصلاة
وأبوابه أربعة :
الأول
( المقدمات )
وفيه فصول :
الأول
( الوقت )
من الزوال إلى الغروب وقت للظهرين ، ويختص الظهر من أوله بقدرها
كالعصر من آخره ، وما بينهما لهما ، كالعشائين من الغروب إلى الانتصاف ، ومن
الفجر الصادق إلى الطلوع للصبح .
وللفضيلة في الظهر من أوله مصير الظل مثله ، وفي العصر مثله ، وفي
المغرب إلى ذهاب الغربية ، وفي العشاء إلى الثلث ، وفي الصبح إلى الحمرة
وخلو أول الوقت عن عذر مسقط بقدره وشروطها المفقودة توجبها ، كأن خلا
هامش
( 1 ) أي : يوما بعد يوم .