ولو وضع في فيه درهما نجسا ، أخرج للصلاة وطهر ، وينجس درهم لاقاه
في الفم دونه .
ويحكم بطهارة حيوان تنجس ( 1 ) إذا غلب زمانا يمكن طهره مطلقا .
ويكفي زوال العين في الحيوان وإن لم يغب ، وما علم المالك المتحرز
نجاسته ثم شوهد مستعملا له ، ومثله الهرة إذا أكلت فأرة وإن لم تغب إذا لم
تتلوث ، دون الدباغ للميتة ، والبصاق للدم ، والمسح للصقيل والذنوب للأرض .
بل الغيث والكثير واقتلاع ما ينجس منه ، وما لاقاها بنداوة تعدت ، لا مع اليبس
والجمود ، فيلقى ما يكتنفها مع التلويث .
ولو كان الإناء كثير الرشح ووضع على نجس لم يتعد إلى داخلة كملاقي
النجاسة مع اليبس ( 2 ) إلا في الميت .
ورخص في حامل النجاسة ، كمربي الصبي ومربيته ، وإن أكل ذات الواحد
بغسله مرة في اليوم بليلته آخر النهار أمام الظهر من نجاسة بوله خاصة ،
ولا يجزئ ( 3 ) الصب فيه .
وتؤدي الفرض والنفل أداءا وقضاءا ، كخصي يتقاطر بوله وعمن لا يتمكن
من تطهير ثوبه وإن شاء عاريا ، وفي المحمول إذا لم يتم فيه الصلاة وكان من
الملابس في محله غير متعد ، وإن كانت مغلظة . ومثله الخاتم والدملج والسبر
وإن تعددت .
لا كالدراهم والقارورة وإن صمت ، أو السيف والسكين إلا لمحارب وحامل
حيوان حي غير مأكول ، لا ن كان مذبوحا وإن غسل مذبحه ، كبيضة استحال
هامش
( 1 ) في " ق " : نجس .
( 2 ) في " ق " : النبش .
( 3 ) في " ق " : ولا يكفي .