آخره بزمان ركعة وشرطها ( 1 )
وزوال الصبا بعد عقد الظهر لا يسقط الجمعة مع إمكانها ، بخلاف مكلف
سقطت عنه . ولو خلا من وقت غير أخف فرضه وجبت . ولو زاحمتها حاضرة
فوتتها قضيت .
و
ويتحرى المعذور ، فيعول على الأوراد والأحزار ، والمجتاز على كثرة المؤذنين
الرواتب والراتب العدل العارف . فإن استمر أو تأخر أجزأ ، لأن إن تقدم فيعيد
وإن لحقه فيها قبل القراءة .
ولو ظن البقاء فأدى فبان الخروج أجزأ ، لأن انعكس ، إلا أن لا يبقى ما
يؤدي فيه وظن ( 2 ) ضيقه ، إلا عن قدر الآخرة ( 3 ) بعينها ، ويقضي الأول وإن تبين
ما يتسع قدرها ، لا إن زاد ركعة .
ويقضي التارك بالنوم السكر والردة مطلقا ، لا بكفر أصلي وحيض ونفاس
وجنون وحكمه ، ويرتب ذاكرا ، فيعدل الناسي مع إمكانه ، ويفوت بركوعه
فيتممها ويتدارك السابقة . ولو تلبس بالعصر فيذكر فيها . عدال إلى الظهر مطلقا
وبعد فراغها في المشترك بتمامها ، وإلا فلا .
وجاز تقديم نافلة الليل لخائف الفوت بالنوم والسري والجنابة والبرد . ويوم
الجمعة ، ويزيد فيه أربعا هي اليوم ، فلا يسقطها السفر ولا يقضي ، ويؤمر الصبي
لسبع ، ويضرب لعشر كالصوم .
وكره نافلة لا سبب له ، عند الطلوع والغروب والقيام ، لا يوم الجمعة في
الأخير خاصة ، وبعد فرض الصبح والعصر .
هامش
( 1 ) في " ق " : وشروطها .
( 2 ) في " ق " : وظان .
( 3 ) " ن " : الأخيرة .