وعاريا .
ويجوز الجمع بين الطهرين في واحد ، ثم يعيدهما في الأخير ولو غسل
بعض الثوب طهر ، لا إن ترك العصر إلا في الصب والرش .
وندب لشك النجاسة في الصوب والبدن ، وفي المذي ، وفي إصابة الكلب
والخنزير للثوب يابسين ، كالفأرة لافته رطبة ، ومن بول الدواب والبغال
والحمير والشاة والبعير ، وعرق الجنب .
وأواني المشركين طاهرة ، وإن كانت مستعملة ، ما لم تعلم نجاستها برطوبتهم
كغيرها مما في بيوتهم وأيديهم ، وإن كان مائعا مع جهل الملاقاة ، كذبيحة في
يد مسلم يستحلها من كتابي وبلا تسمية .
ويحرم آنية النقدين استعمالا وغيره ولو للنساء حتى ظرف الغالية والمكحلة
والملعقة ، لا الميل والخلال والمنماض والمرأة وألف الذهب ورابط الأسنان .
ولو موها بغيرهما لم يتغيرا ، كما لو طلى غيره بهما ، وكتمويه الخاتم بالذهب
وكقائم السيف .
[ وفروز الثوب ، لا إن طعم بفضة ، بل يعزل عنه وجوبا دون غيرهما وإن غلى
ويجوز ] ( 1 ) قبيعة السيف ونصله ، وحلقة الأذن ، والسلسلة ، وضبة الإناء من
الفضة لا الذهب ، والمتخذ من عظم نجس العين وجلد الميتة وإن دبغ .
ويجوز من المذكى ( 2 ) وإن لم يؤكل بلا دباغ ، وهو نزع الفضلات . ولو
تنجس بعد غسله ولو لم يقصده .
ويستحب الاستحمام ، ويتأكد الأربعاء والجمعة ، وحلق الشعر فيه ، وخدمته
لمربيه ، بالخطمي والسدر ومتزرا كدخول المياه ، وغض البصر ، والتنور قائما
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من " ن " .
( 2 ) كذا في " ق " وفي " ن " : ويجوز الذكي .