باطنها دما ، أو حبل ( 1 ) طرفه نجس أو في نجاسة وإن تحركت ما لم تصر محمولة .
ومله ما كان في البواطن ، كداخل الأنف والفم ودم مات تحت الجلد ولو
انقشر عنه أو عن بعضه أزال ما انكشف .
لا أن حبر عظمه بنجس أمن من نزعه تلفا وشينا ، لا ألما خاصة . ويقلعه
السلطان لا أن مات ، وبقاء الميتة والخبر لا النجس ، وفي الخال عن دم غير الثلاثة
ونجس العين . وفي القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن .
وندب غسل الثوب كالمربية ، ولو تمكن من إبداله لم يجب ، ويقتصر
بالعفو على دم جرحه خاصة ، وعلى ما يصل إليه ضرورة وإن كثر ، وعما نقص
عن الدرهم في غيرهم .
وإن تعددت الثوب أو لاقاه مائع ولم يتعد محله ، أو زالت عينه بغير مطهر ،
لا إن تعد أو لاقته نجاسة مغلظة ، أو بلغ الدرهم وإن تفرق . ويكفي إزالة ما
ينقصه ولو طهر من وجهي الثوب متصلا فواحدة مطلقا .
الثالث
( الأحكام )
لو علم سبقها وإن نسي متمكنا أعاد مطلقا ، لا إن لم يجد غيره فيصلي فيه أو
عاريا ، ولقد فقد المغسول من المشتبهين تحتم الآخر ولو علم فيها أزالها ، أو
طرح ما لم ، ينافيها ، فيستأنف إلا مع قصر الوقع عنها وركعها .
ولو اشتبه أحد الإنائين ( 2 ) غسلهما كالثوبين ، ويتركهما بمتيقن الطهارة ، كمشتبه
المكان المحصور . ولو فقده كرر بما يحصل البراءة متمكنا ، وإلا تخير الممكن
هامش
( 1 ) في " ن " : حبيل .
( 2 ) في " ق " وهامش " ن " : الكمين - خ .