وندب التأهب قبل الوقت ، فيشتغل بأسبابها كما دخل ، وإيقاعها في مسجد جماعة
في أوله ، إلا المستحاضة والمربية وعشاء مزدلفة ، وظهر المجمع في الحر
والعشاء ليذهب الشفق ، ومنتظر ( 1 ) الجماعة مطلقا ، والمنتفل للظهرين وللاحرام ،
والمسافر ، وسائر المعذورين إذا توقعوا الزوال ، ( للموردة ) والكمال وليصل
المسجد .
الثاني
( القبلة )
وهي الكعبة ، وجزؤها وهواها للمشاهد وحكمه يقينا ، فعلى المكي تحصيله
ولو بصعوده لمرتفع كسطح ، ومثله الحرمي إذا عرف مشاهدتها بعلوه جبلا ،
ويسامتها بكل بدنه . وجهتها لغيرهما ،
ثم العارف يجتهد بلا خوف الفوت ، فيقلد كالأعمى ، والعامي عدلا مسند لا
ولو امرأة أو فاسقا أفاد الظن .
ولو تعدد المخبر أخذ عن العالم وترك المجتهد ، وعن الأعلم لو تساويا ، ويرجع
عن اجتهاده إلى خبر عالم ومجتهد إن رجحه . ويعول على قبلة بلد لا يعلم غلطه ، وقد
يستفاد من غير مع تعذر غيرها ، ويطرد غير متغير ، ويحرم في محرابه عليه السلام .
وإلا فالجهات سعة وضيقا بحسبه .
ولو بقي للغروب قدر أربع ، صلى الظهر إلى ثلاث وخص العصر بالباقي .
وتجب لفرض الصلاة والذبح والنحر ، ويسقط فيهما بتعذره جهلا ترديا
واستعصاءا ، كالمسايفة والصائل وإن عدا ، أو وطئ نجاسة بخفه أو دابته ، لا
برجله مختارا .
هامش
( 1 ) في " ن " : وينتظر