طالبه أصحاب الديون وجب بيعها على الفور ، ولو بأقل من ثمن المثل وإن تضرر .
وإن لم يطالب ، فهو في توسعة إن باع وفرغ ذمته وهو أفضل ، وإن شاء بقي على
حاله .
الرابعة : من كان عليه دين وأهمل قضاءه حتى أعسر فقد أساء وأضر بدينه ،
وتجب عليه نية القضاء والتكسب له .
مسألة - 3 - ما يقول مولاي - أبقاه الله تعالى في ظل علم بنسيم جارية وكرم
نفس بملك مشارقه ومغاربه - في من ذبح الهدي ولم يكن له بصيرة بالذبح وكان
عنده من له بصيرة بزعمه ولم يكن ثقة ، هل يقبل قوله في صحة الذبح ؟
أو كان قد ذبحه ولم يقيد بغيره واشتبه عليه وأكل منه وتصدق وأهدى وهو في
شك في عدم الصفحة فلم يلزمه على هذا الفعل ؟
الجواب : هنا مسألتان :
الأولى إذا ذبح الهدي ولم يكن له معرفة بواجبات الذبح وكان عنده من
آحاد المسلمين من يحسن الذبح وأرشده وعلمه ، صح ذبحه وأجزأ .
ولا يشترط في هذا المرشد أن يكون فقيها أو عدلا ، لأن معرفة ذلك مشهور
بين المسلمين بل يكفي الإيمان .
الثانية : إذا ذبح ولم يقلد أحدا ، ولا كان عارفا بشرائط الذبح ، لم تبرأ ذمته
بذلك ، ووجب عليه إعادة الذبح ليحصل يقين البراءة ما دام في ذي الحجة ، وإن
خرج تعين عليه الذبح في القابل .
مسألة - 4 - ما يقول مولانا - لا زال ممتعا بشرف سجاياه ، وسمة مستمرا للشكر
من اغتراف نعمه ، ولا زال مستوليا على الإيراد والإصدار محذوفا بأيدي الأقصية
والإقرار - في ملك بين شركاء متعددة ، منهم شاهد وغائب ، فعمد الحاضر إلى عمارة
ذلك وغرس فيه غرسا ، وأصل الغرس من الملك المشترك ليس من غيره فصلح