يعلم دخول الواجب في الجملة .
الثالثة : من كان عليه تمام وقصر وجهل ترتيبه فيه لأصحابنا قولان ، أحدهما أنه
يصلي مع كل رباعية صلاة قصر . والآخر وهو المعتمد سقوط الترتيب للمشقة ،
فيصلي كيف شاء ويبدئ بما شاء حتى يغلب الوفاء .
مسألة - 2 - ما يقول مولانا - لا زال ظله مألوفا ، ومعروفه معروفا ، وأدام أيامه لإحسان
ينتهي إلى قاصيته ، وأنعام تعود بناصيته ، وجعل البركة عدامديه ومعابرا حبر الأيام
عن عرصه - في إنسان له أملاك غرسا ، وما كان يخرج من ذلك خمس صار نخلا ،
فما يصنع من هذه حاله ؟
ولو اشتبه عليه ما غرس بغرس مورثه ما يجب عليه ؟
ولو كان عليه دين يتمكن من أدائه ولم يفعل يكون حكمه في الخمس حكم خلي
الذمة من الدين ، أو كان عليه دين لم يتمكن من أدائه إلا ببيع الأملاك أو بعضها ، هل
يجب عليه ذلك ولو تضرر به في الحال ؟
ولو لم يتمكن من أدائه الآن وكان قد تمكن وقتا ، فما يلزمه ؟ أفتونا مأجورين ؟
الجواب : هنا مسائل :
الأولى : من غرس غرسا حتى صار نخلا هذا في باب الخمس يلحق بالمكاسب
يجب عليه في رأس كل حول أن يقومه ويضمه إلى ما معه من المال ويخرج خمس
الجميع ، ثم هكذا في الحول الثاني والثالث ويضم نماؤه أيضا ويخمس ما فضل
عن مؤونة السنة .
الثانية : إذا كان له غروس واشتبهت مع غروس مورثه ، فإن قلنا بوجوب الخمس
في الموروث - كقول أبي الصلاح - خمس المجمتع ، فإن قلنا بعدم وجوبه في الموروث
- وهو المشهور - أخذنا بالأحوط وخمس ما كان من غروسه وترك الموروث .
الثالث : من كان عليه دين لم يتمكن من أدائه إلا ببيع الأملاك أو بعضها ، إن