الباب الثاني
( في حقيقتها )
وأقسامها ثلاثة :
الأول
( الوضوء )
ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصايره ( 1 ) لا إن برزت
المقعدة ملوثة ولما ينفصل ، أو الريح من قبل الرجل بل المرأة ، وزوال العقل
ونوع غلب الحاستين وقليل الاستحاضة .
ويجتنب القبلة وعكسها ( 2 ) حال الحاجة بالفرج مطلقا ، وستر العورة عن ناظر
وندب جميع البدن والتسمية داخلا بيساره عكس المسجد ، واعتمادها خارجا بيمينه
داعيا فيهما وعند فعل الحاجة ونظرها ومستنجيا ، ويتحول فيه عن موضعه .
وكره مواجهة النيرين ، والكلام إلا بذكر وضرورة وحكاية وصلاة عليه وآله
عند سماع ذكره ، وآية الكرسي ، وطول الجلوس ، وفي النادي والملعن ( 3 ) ،
وتحت الثمرة ، والبول قائما ، وفي حجرة وصلب ، وماء مطلقا .
ويتعين الماء للبول والمتعدي لينقي ، وفي غيره وإن جف ( 4 ) ، لا إن مازجه
أخرى ثلاث مسحات [ بجامد طاهر وإن استعمل بعد غسله ، أو كان استعماله بعد
هامش
( 1 ) أي : الذي صار معتادا بعد أن لم يكن .
( 2 ) وهو الاستدبار .
( 3 ) في " ن " الملاعن .
( 4 ) في " ق " خف .