النقاء ] ( 1 ) وإن وجب .
ولو كان نجسا بغائطه لم يحسب ، وبغيره يتعين الماء قالع لا ( 2 ) ما يزلق وإن
احترم ، كالمطعوم والتربة وما كتب عليه علم الفقه والحديث ، أو حرم كالعظم
والروث . ولو لم يقلع زادها ولا يكفي . وندوب ( 3 ) الوتر .
ويجزئ ذو الجهات والتوزيع وجزء الحيوان إن اتصل منه ، أو من غيره
أو جملته ، والجلد والخرق والتراب إذا توالى ، والعود والذهب والفضة
والحرير الخشن ، وعفي عن الأثر لا الرطوبة ، ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا
ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش ، لا ( 4 ) إن تغير أو زاد وزنه أو ينجس من خارج .
وندب الماء ثم الجمع ، وباليسرى لا متختمة بحجر زمزم أي زمرد ، أو عليه
جلالة أو نبي أو إمام ، فيحوله كعند الجماع . والاستبراء من المقعدة إلى أصله ،
ومنه إلى رأسه ، وينتره ثلاثا ثلاثا ، ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده ، وبدونه بول .
وفرضه مقارنه نية رفع الحدث ، أو معين وقع لا غيره ( 5 ) إلا غلطا لمختار ، أو
استباحة مشروط به مطلقا وإن نفى غيره ، أو تعددت لا أن فرقها ، أو ضم التبرد ،
أو الرياء أو مستحيلا كرفع الحدث لدائمه ، لا إن أراد غيره كالطواف للافاقي
لوجوبه أو ندبه .
ولو ظن الوقت فعزم ( 6 ) أو عدمه فتطوع ، فبان الخلاف أعاد . وكذا لو جدد
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين من " ن " فقط .
( 2 ) في " ق " : إلا .
( 3 ) في " ق " : ندب .
( 4 ) في " ق " : إلا .
( 5 ) في " ق " : لا خيره .
( 6 ) في " ق " : بعزم .