وإن استغرق الماء فإن استمر عطلت إن نسجناها وإلا دلو خرج فيه . ولا ينجس
يقرب البالوعة ، وسن التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر ، وإلا فسبع ،
والمضاف ما اعتصر أو مزج بسالب لا يزل ولا يرفع ، وينجس بالملاقي
وإن كثر ، وطهره بإلقاء كر عليه وإن بقي التغير بالإضافة لا بالنجاسة . والسور
تابع .
والنجس : الكلب والخنزير ، والكافر وإن انتحل كخارجي وناصب وغال
ومجسم دون غيرهم . والمستعمل في الأصغر والأكبر وإن رفع طهور ، وفي
الخبث كالمحل قبل وروده على . ويثنى من البول في البدن والثوب ، ويعصر
لا من بول الرضيع .
وعفي عن ذباب طار عن نجاسة لم يلوث لأثر البول وقليل الدم وإن لم يستبن
وذهب بالغليان . ومثله الماء النجس وإن جف بالطبخ في لبن وخبز ، فيطعمه ( 1 )
حيوانا أو يدفن .
والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا ، والنجس لا فيهما مطلقا . ويجتنب
ما اشتبه بهما لا بالمضاف ، فيتطهر بهما ، ومع تعدده يزيده واحدا كالثياب ولا
ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب إلا إن كان شرعيا كعدلين بيناه لا مطلقا ويكفي
من مالك وذوي يد إن كان فاسقا ، ويستناب في التطهير وإن كان امرأة .
هامش
( 1 ) في " ق " : فيطعم .