بأكثر من المثل قادرا ، ويحرم قلبه الصلاة ، وواجب الطواف ، ومس كتابة
القرآن والجلالة ، وعفي عن الدراهم .
ويبطل بإيقاعه في مغصوب ، لا خارجا وجعله مصبا أو اغترف منه كآنية
النقدين لا إن غسلها فيها . ويرفع يقين الحدث أو الطهارة مثله لا ظنا ( 1 ) . ومتيقنهما
يستصحب قبلهما ، ولو جهل فمحدث .
ولو جدد ندبا وذكر إخلالا من أحدهما بعد الصلاة أعادهما ، لا إن كانتا مندوبتين
وقد رفع فيهما بنسيان الأولى كالواجبين ، أو ندبية الأولى خاصة بنسيانها .
وينزع الجبيرة ، أو يغسل تحتها متمكنا ، وإلا مسحها طاهرة . ولو زال العذر
أعاد كما مسح خفه ولو تيما ، لا إن حدث عذر قبل مضي قدرها .
الثاني
( الغسل )
استيعاب البشرة وإن سترت بالشعر دونه ، مرتبا رأسه ، ثم ميامنه ، ثم مياسره .
أو بار تماس ووقوف تحت غيث وميزاب وأنبوب . ولو وجد لمعة غسلها خاصة
والمرتب وما بعدها لا من جانبها ، مسبوقا بزوال الخبث ، مقرونا بأوله استباحة
مشروطة ، أو رفع الحدث مطلقا أو ما أوجبه .
وإن تعدد كفى البعض لا عن الجنابة فينعكس ، ويسقط الوضوء معها ، فيستأنفه ( 2 )
لو حدث تخلله ، ويجب في غيرها وليس جزءا منه ، فيأتي بأحدهما وتيمم ( 3 ) عن
الآخر لو عجز عنه ، ولا يضره تخلل الحدث من مسلم إلا في حائض لوطئه ويعيده .
هامش
( 1 ) في " ن " : لا ظن .
( 2 ) في " ق " : فيستأنف .
( 3 ) " ن " : وتيتمم .