طاعته شهرا مثلا ثم أطاعت فهل تحسب الشهرين الذي قبل النشوز من الأربعة
أم لا ؟
الجواب : نعم تحسب عليه ما تقدم على النشوز .
باب الطلاق
مسألة - 156 - قوله في اللعان " ويشترط في ثبوت اللعان ادعاء المشاهدة " فلو
قال الأعمى : قبضته بيدي من فرجها ، فهل يثبت اللعان بينهما كالمبصر ؟
الجواب : نعم يثبت اللعان على هذا التقدير .
مسألة - 157 قوله في الخلع " بشرط أن تكون الكراهية منها " وفي القواعد :
يصح أن يخلع ولي الصبية والمجنونة بمهر أمثالها ( 1 ) ولم يقدر منهما كراهية ،
فما وجه الجمع ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : كراهية أحد الزوجين لصاحبه عبارة عن النفرة عن صاحبه وكراهة
معاشرته ، وذلك تابع للطبع ، فيتصور في حق الصغيرة والمجنونة ، ويرى الولي
المصلحة في خلاصها منه ، فيفدها بقيمة بعضها الذي يستخلصه من قبضه ويرتجعه
من ملكه ، ولهذا سماه الشيخ فسخا لمشابهته إلا قالة في استرجاع كل منهما عوضه
بتراضيهما ،
مسألة - 158 - إنسان فاسق طلق عنده إنسان زوجته ، فهل يجب عليه أن يخبره
بحاله أم لا ؟
وكذا لو قذف إنسان بما يوجب حذا ولم يعلم المقذوف ، فهل يسقط كما في
الغيبة أم لا ؟ وهل يكون حكم التعزيز كذلك أم لا ؟
الجواب : يجب على هذا الفاسق أن يتوب توبة إخلاص عند سماع الطلاق .
هامش
( 1 ) القواعد 2 / 78 .