عقد فضول على امرأة ، ثم زنا بأمها مثلا ، ثم أجازت المعقود عليها ، ، فهل ينشر
أم لا ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : إن جعلنا الإجازة كالعقد المستأنف نشر ، وإن جعلنا الإجازة كاشفة
لم يحرم .
مسألة - 151 - امرأة أذن لزوجها أن يعزل ، فهل له استصحاب الإذن دائما أم
لا بد في كل وطئ من إذن ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : إن كان الإذن حالة الوطئ تخصص بتلك الحال ، وإن كان في غير
حالة الجماع وأذنت مطلقا استباح حتى تمنع .
مسألة - 152 - قوله " ولو كانا فضوليين ودخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت
عقده " فهل هذه ثيب أو بكر ؟ فإن كانت بكرا فذلك ، وأما الثيب فإن قلت إن رضاء
الفعل قائم مقام القبول فكذلك .
الجوب : لا فرق بين البكر والثيب عملا بالعموم ،
مسألة - 153 لو عقد عليها عقد متعة متأخر هل يجوز لها أن تخلو به وتحدثه
ولابنه ولأبيه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز لها ولا له أن يخلو بها ، ولا لأبيه ولابنه ، ولا لها التزويج
بغير قبل المدة ، ولا له التزوج بأختها ، ولو مات أحدهما قبل المدة لم يجب
الآخر ، ولا ميراث لو قلنا به أو كان مشروطا وقلنا بثبوته مع الشروط .
مسألة - 154 - لو شرط كونه من قبيلة فبان من غيرها فلها الفسخ ، فهل يسري
إلى البيع والإجارة أم لا ؟ ولو شرطت أن لا يكون عليه فلا حد لظالم هل يلحق بذلك
أم لا ؟ فإن الأغراض يتفاوت في ذلك .
الجواب : نعم في الصور الثلاثة لما ذكر من العلة
مسألة - 155 إنسان ترك وطئ زوجته شهرين وهي ممكنة ، ثم خرجت عن
الرسائل العشر — صفحة 385
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٨٥