المنزل لأخذ شئ نسيه ، فهل يبرأ المخرج أم لا ؟ ولو كان معه مال هل يتعلق بالضمان
أم لا ؟
ولو وكل إنسان آخر ليعلمه هل يتعلق الضمان بالوكيل أم الموكل ؟
ولو كان الذي وكله صبي أو مجنون ، فهل يتعدى الحكم أم لا ؟ ولو أخرجه
في واجب لم يضمن ، فهل هذا الواجب واجب مطلقا ، سواء كان واجبا على الكفاية
أو الأعيان ، أو إلى واجب موسع أو مضيق .
الجواب : لا فرق بين المغصوب وغيره ، لا الضمان لمكان التهمة ، والمنزل
المغصوب مأمن وقد أخرجه منه . والمنزل في البرية إذا كان مأمنا تناوله الحكم .
ويبرأ بعوده إلى منزله ، أو يعلم حياته في بعض الأصقاع .
وإذا وكل إنسان غيره في مناداة شخص ، فإن كانت المناداة مع مواعدة ،
لم يتعلق الحكم بواحد منهما لزوال التهمة ، ومع عدم المواعدة يتعلق الحكم بالمخرج
لا الموكل ، لأن الضمان هنا من باب الجنايات ، ولا يصح التوكل فيها .
ولا يتعلق الحكم بالمال الذي معه إذا لم يعلم إثبات يده عليه ، لعدم النص
فيه وأصالة البراءة ،
مسألة - 129 - قوله " ولو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا " فهل يشترط علمهم
بكون الكلب في الدار أم لا ؟ وهل إذا قال له المميز : أدخل بإذن والدي فدخل
وظهر أن والده لم يأذن ، فعلى من يكون الضمان ؟
وإذا قلنا بضمان الصبي هل يكون في مال العاقلة أم لا ؟ وهل يشترط في الإذن
أن يكون مالك الدار ؟ وهل فرق بين الكلب وغيره من الحيوانات المؤذية
أم لا ؟
وهل إذا حكم بموت الكلب فظهر الخطأ ؟ وهل فرق بين الدخول ليلا أم لا ؟
أو يكون الداخل عالما بالكلب وفعله أم لا ؟
الرسائل العشر — صفحة 378
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٧٨