الجواب : إذا أكره الظالم قوما على جمع حجارة من المباح ، فإن قصدوا
بالحيازة له لهم عليه الأجرة ، وإن قصدوا الحيازة لهم ملكوه .
فإن بنى به الظالم موضعا بطين أو بكلس وهو الجص ، أو النورة يخالطه الرمان
فالحجارة لصاحبها والكلس والطين لمن هو من ماله ، ولو جهل قصد المحيز فالأصل
أنه له .
مسألة - 134 - لو غصب إنسان حجارة ، فأحاط به مكانا حتى لو كان بغيرها
لكان تحجيرا ، فهل يكون تحجيرا أم لا ؟ ومع القول بأنه تحجير فلو أخذ المالك
حجارته ، فهل يكون للغاصب أو لوية أم يزول ؟
الجواب : الحجارة المغصوبة يحرم التصرف فيها ، ولصاحبها في كل وقت
أخذها وإزالتها عن موضعها ، فلا يكون هذا التصرف تحجيرا محترما ، فيستحق
إزالته في كل وقت ، فلا يلحقه حكم التحجير .
باب الوقف
مسألة - 135 - لو شاع أن الشئ الفلاني وقف ولم يعلم على من ، فما الحكم
فيه ؟
الجواب : إذا قامت بينة بأن هذا الشئ لزيد أو لعمرو لم يسمع ، والشياع
أضعف من البينة فأولى بعدم السماع .
مسألة - 136 - لو كان شجر له ثمر وقف على المؤمنين فهل تدخل أولاد
المؤمنين أم لا ؟ ولو أكل منها مخالف ثم استبصر فما حكمه ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : نعم يدخل طفل المؤمن لأنه بحكمه ، ولا يدخل المخالف وإذا
استبصر وجب عليه رد ما تناول مثلا أو قيمة .
الرسائل العشر — صفحة 380
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٨٠