كان قد اجتهد لم يضمن وإلا ضمن .
وأما القابض فإذا تحقق أن غير مستحق وجل عليه ردها على مالكها ، فإن لم
يعرفه ردها على الحاكم ، فإن لم يتفق أخرجها على أرباب الزكاة ،
والمطالب بها يوم القيمة للفقراء ، وإذا فضل مع ابن السبيل شئ رده على
مالكه ، فإن لم يتفق فإلى الفقراء .
مسألة - 67 - إنسان في ذمته مائة درهم مثلا ، وما يدري أهي للإمام أو لغيره
من الشرفاء فما الحكم في ذلك ؟ وهل فرق بين غيبة الإمام وحضوره أم لا ؟
الجواب : إذا كان كذلك إلى فقير من الشرفاء ونوب بها ما في ذمته ، هذا في
حال الغيبة ، وحال ظهوره عليه السلام يعرفه الصورة ويدفعها إليه ،
مسألة - 68 - إنسان عنده مؤونة سنة ، ثم اعتاض عنها بالسؤال حتى فضلت
فهل يجب عليه أن يخمسها أم لا ؟
الجواب : إن كانت مكتسبة نعم يخرج خمسها ، وإن كانت حاصلة من السؤال
والكدية لم يخمسها .
مسألة - 69 - لو وكل إنسان غيره في دفع خمس أو زكاة ، فهلل يقبل قوله
في دفع المال إلى مستحقه أم لا ؟ ومع القول بأنه يقبل هل يفتقر إلى يمين أم لا ؟
وهل فرق بين الخمس والزكاة أم لا ؟ وبين كونه عدلا أم لا ؟
ومع القبول لو كذبه من ادعى الدفع إليه هل يتوجه عليه يمين أم لا ؟
أو قامت البينة بعدم الدفع هل يضره أم لا ؟ وهل يجب على المالك الدفع ثانيا ؟
ولو انعكس الحال فقال الوكيل : تلف المال في يدي ، فقال المستحق : دفعه
إلي أو قامت البينة ، فهل ينفع المالك ذلك أم لا ؟
الجواب : يعتبر في وكيل الزكاة والخمس أن يكون عدلا ، إلا أن يخرج
في حضور المالك ، وحينئذ يقبل قوله في الإخراج بغير يمين ، ولا فرق بين الحقين .
الرسائل العشر — صفحة 360
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٦٠