تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
مسألة - 71 - قد نقل عنك أن إنسانا أوصى بخمس وزكاة ، ولم يعين أنه يخمس ويزكي المتروك فالمتروك منه ما يجب فيه الخمس ومنه ما لا يجب فيه كالميراث وكذلك الزكاة ، فما يصنع في ذلك ؟ الجواب : إذا أوصى بخمس وزكاة ، فإن عين قدرا كأن قال : أخرجوا عني مائة مثلا خمسا وزكاة ، قسمت نصفان . وإن قال أخرجوا خمس مالي وزكاته ، بدئ الخمس فأخرج وزكى الباقي ومع العلم بأن في المال ميراث بيقين عزل وخمس ما سواه ، ومع جهل قدره يحتاط قي تخميسه ، ومع الجهل ببقائه يخمس الجميع ، مسألة - 72 - : هل يشترط في قابض الخمس أن لا يكون غنيا بالقوة أم لا ؟ الجواب : نعم ، لأنه عوض الزكاة ، وهي تحرم على الغني بالقوة ، لقوله عليه السلام : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي قوة سوي . مسألة - 73 - لو اقترض شيئا على أن المقترض يحسبه من خمس أو زكاة هل يجب عليه أن يستخبر منه أنه حسبه أم لا ؟ الجواب : نعم يجب عليه الاستعلام لاشتغال ذمته بيقين ، فلا يخرج من العهدة إلا بيقين مثله .

باب الصوم

مسألة - 74 - صوم الولد موقوف ، فهل يكون على الفور أو التراخي ؟ الجواب : الأصل بقاء الولاية . مسألة - 75 - الخنثى المشكل هل يلحق المرأة أو الرجل في الصيام مع تواتر الدم من فرج النساء ، ومع القول بأنها تصوم فهل تقضي على الاحتياط أم لا ؟