مسألة - 71 - قد نقل عنك أن إنسانا أوصى بخمس وزكاة ، ولم يعين أنه يخمس
ويزكي المتروك فالمتروك منه ما يجب فيه الخمس ومنه ما لا يجب فيه كالميراث
وكذلك الزكاة ، فما يصنع في ذلك ؟
الجواب : إذا أوصى بخمس وزكاة ، فإن عين قدرا كأن قال : أخرجوا عني
مائة مثلا خمسا وزكاة ، قسمت نصفان . وإن قال أخرجوا خمس مالي وزكاته ، بدئ
الخمس فأخرج وزكى الباقي
ومع العلم بأن في المال ميراث بيقين عزل وخمس ما سواه ، ومع جهل قدره
يحتاط قي تخميسه ، ومع الجهل ببقائه يخمس الجميع ،
مسألة - 72 - : هل يشترط في قابض الخمس أن لا يكون غنيا بالقوة أم لا ؟
الجواب : نعم ، لأنه عوض الزكاة ، وهي تحرم على الغني بالقوة ، لقوله
عليه السلام : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي قوة سوي .
مسألة - 73 - لو اقترض شيئا على أن المقترض يحسبه من خمس أو زكاة هل
يجب عليه أن يستخبر منه أنه حسبه أم لا ؟
الجواب : نعم يجب عليه الاستعلام لاشتغال ذمته بيقين ، فلا يخرج من العهدة
إلا بيقين مثله .
باب الصوم
مسألة - 74 - صوم الولد موقوف ، فهل يكون على الفور أو التراخي ؟
الجواب : الأصل بقاء الولاية .
مسألة - 75 - الخنثى المشكل هل يلحق المرأة أو الرجل في الصيام مع
تواتر الدم من فرج النساء ، ومع القول بأنها تصوم فهل تقضي على الاحتياط
أم لا ؟