الجواب : هذا الحكم مطرد في كل محراب علم أن المعصوم صلى فيه .
مسألة - 63 - : إنسان سمع إنسانا يلحن في قراءته ولم يعلم المأموم أنه
من المبطل ، فهل يحب على السامع تنبيه المأموم على ذلك ، ولو سمعت من يلحن
في قراءته هل يجب على أن أعمله ولو لم أجوز التأثير أم لا ؟
الجواب : إذا سمع المأموم من أمامه لحنا في قراءته أو غلطا وجب تنبيهه
وكذا لو ارتج وجب أن يفتح عليه ، وكل من سمع لحنا من قار وجب إعلام القارئ
ولا يجب على الأجنبي إعلام المأموم إلا من باب الحسبة ، ولو لم يفعل في البابين
لم تبطل صلاة المأموم ، لارتباطها بصلاة الإمام وهي صحيحة .
مسألة - 64 - قولهم " ويكره الترجيع إلا للإشعار " فهل هذا مختص بنوع من
العبادات أو لو كان لشئ مباح ،
الجواب : الترجيع تكرار فصول الأذان لإيقاظ الغافل ليتأهب للصلاة .
باب الزكاة
مسألة - 65 - المرأة إذا كانت قادرة إما متعة أو دواما ، هل يجوز لها أن تأخذ من
الخمس أو الزكاة ؟ وهل يجب عليه أحدهما مع الدين ؟ إذا قلنا يجب التكسب في الدين .
الجواب : المرأة إذا كانت مزوجة فنفقتها على زوجها ، فهي غنية به لا تحل
لها الزكاة ولا الخمس ، وإن كانت عريا أو كانت متمتعة لا نفقة لها ،
ولو كانت فقيرة وغير قادرة على تكسب المؤونة حلت لها الزكاة والخمس
إن كانت من أهله ، ولا يجب عليها التكسب بالتزويج ،
مسألة - 66 - لو قبض إنسان زكاة ، ثم تبين له أنه غير مستحق ولم يعلم مالكها
فماذا يصنع ؟ ومن يكون المطالب له يوم القيمة مالكها أو أرباب الزكاة ؟ وابن السبيل
إذا اشترى بما قبضه كسوة وحذوة وشيئا يركب ، ثم ورد إلى بلده ، فماذا يصنع بذلك ؟
الجواب : إذا ثبت أن القابض غير مستحق وجب ارتجاعها ، فإن تعذر فإن