مسألة - 54 - لو كان الإنسان مسافر وقد بقي لنصف الليل مقدار ثلاث ركعات
ما يختص بها ؟
الجواب : يختص ما بقي من الوقت بالمغرب ، أما على القول بالاختصاص
فلأن العشاء يختص هنا بركعتين ، فيفضل للمغرب ركعة ويدرك بها الفريضة فيجب
تقديمها ، وعلى الاشتراك الأولى مقدمة وهي مستوعبة للوقت .
مسألة - 55 - لو استمع إنسان على من يقرأ قرآنا ، ثم قرأ السجدة فقال : هذه
سجدة واجبة ، فهل يجب عليه سجود بقوله أم لا ؟ وهل يشترط عدالة القائل أم لا ؟
الجواب : إخبار القارئ هنا رواية ، فلا يشترط فيها التعدد ، بل يشترط فيها
العدالة ، والقبول أولى لأن العمل بالرواية الضعيفة أحط في براءة الذمة .
مسألة - 56 - هل للإنسان أن يدعو في صلاته الواجبة على الظالم ؟ كما قيل
في دعاء الوتر ، ولا فرق بين أن يظلمه أو غيره ، وهل فرق بين الموافق له في الاعتماد
أم لا ؟
الجواب : لا فرق بين الواجبة والمندوبة ، والأولى اختصاصه بظالمه ، ولا فرق في
الاعتقاد ، والأولى اجتنابه .
مسألة - 57 - إنسان استؤجر على صلاة ، ثم ظهر أن في ذمته صلاة عن نفسه
قد نقل أن الاستئجار فاسد وله أجرة المثل ، فلو فرض أن أجرة المثل أكثر ، فهل
يكون من مال الميت أو على الوصي ؟ وهل يسري إلى الاستئجار على الصوم
أو الحج ؟
الجواب : الأقرب أن للمصلي أقل الأمرين من أجرة المثل وما رضي به ،
ويسري الحكم إلى الحج والصوم وتبرأ ذمة الميت ، ولو كان الظهور قبل الفعل لم
يستحق شيئا ، ولم تبرأ ذمة الميت لوقوعه باطلا .
مسألة - 58 - قوله " يثبت في الإجارة خيار الغبن على الفور " فلو استأجر
الرسائل العشر — صفحة 357
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٥٧