الكراهة ، ثم الهجر والإعراض ، ثم الأيسر من القول فالأيسر ، ثم الضرب
باليد والعصي .
ولا ينتقل إلى مرتبة إلا مع عدم تأثير ما دونها فلو افتقر إلى الجرح والقتل
وقف على إذن الإمام ولو كان هذا حال الغيبة جاز للسيد إقامته ، وكذا الفقيه
وعلى الناس إعانته والوجوب على الكفاية .
ويتعينان إذا لم يقم بهما غيره ، وبالنذر وأخويه ، فإن أطلقه تضيق بما ذكر
وبظن الوفاة فيأثم وتخرج الكفارة من تركته ،
وإن عينه بوقت أو مكان أو إنسان كفر ، بالإهمال مع القدرة وظن الوفاة لا
مع العجز ، ولو ظن التكرر وفات ففي الكفارة إشكال .
ونية الواجب بالأصل . آمر بالمعروف أو أنهي عن المنكر لو جوبه قربة إلى
الله ولو صدر منه الأمر والنهي لا بنية ، أي : لا مع قصد التقرب لم يستحق ثوابا ،
ونية النذر : آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر لوجوبه بالنذر قربة إلى
الله .
ولو أخل بالنية أو التعيين لم يخرج عن العهدة ، ونية المندوب : آمر بالمعروف
لندبه قربة إلى الله .
وهذا آخر ما أردنا إيراده وقصدنا تعداده في هذه اللمعة ، نفع الله بها الطالبين
إنه خير موفق ومعين ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين .
الرسائل العشر — صفحة 275
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢٧٥