مقامها غيرها ] ( 1 ) وذي العطاش الراجي زواله ، الإفطار فيه مع الفدية لكل يوم مد ،
والقضاء مع زوال العذر .
ونيته : أتصدق بهذا المد جبرا لرمضان لوجوبه قربة إلى الله .
وللشيخ والشيخة وذي العطاش اللازم الإفطار مع الفدية بلا قضاء . ونيتها
أتصدق بهذا المد بدلا أو فدية أو عوضا عن يوم من رمضان ، أو بهذه الأمداد بدلا
عن رمضان بوجوبه قربة إلى الله .
الثاني : قضاؤه ، ونيته : أصوم غدا قضاءا من رمضان لوجوبه قربة إلى الله .
ووقتها الليل ويجددها الناسي إلى الزوال إن لم يصبح بنية الفطر ( 2 ) قيل :
وكذا لو أصبح . وفيه نظر .
ولو استيقظ بعد الفجر جنبا ، أو فعل في أثنائه ما يوجب الكفارة في المعين
أو القضاء ، كالإفطار للظلمة وتعمد القئ بطل ، دون ما لا يوجب شيئا ، كالأكل
والجماع مع السهو .
وكذا لو احتلم في أثناء الظهار مطلقا ، وسببه فواته لغير الصبي والمجنون
والإغماء والكفر الأصلي لا الردة وإن كانت عن فطرة .
ووقته ما بين الرمضانين من زوال العذر فيه ، ومع الاستمرار يسقط الماضي
ويعوض ( 3 ) كل يوم بمد .
ولو لحقه الثاني صام الحاضر وقضى الأول خاصة إن لم يكن تهاون ،
وإلا كفر مع كل يوم بمد . ونيته : أخرج هذا المد أو هذه الأمداد كفارة عن تأخير
قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله .
ولو أفطر قبل الزوال فلا شئ مع عدم تعيينه ومعه مدان كان لضيق الوقت .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من ( ق ) .
( 2 ) في ( ق ) : الإفطار .
( 3 ) في ( ق ) : وعوض عن .