تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
مقامها غيرها ] ( 1 ) وذي العطاش الراجي زواله ، الإفطار فيه مع الفدية لكل يوم مد ، والقضاء مع زوال العذر . ونيته : أتصدق بهذا المد جبرا لرمضان لوجوبه قربة إلى الله . وللشيخ والشيخة وذي العطاش اللازم الإفطار مع الفدية بلا قضاء . ونيتها أتصدق بهذا المد بدلا أو فدية أو عوضا عن يوم من رمضان ، أو بهذه الأمداد بدلا عن رمضان بوجوبه قربة إلى الله .
الثاني : قضاؤه ، ونيته : أصوم غدا قضاءا من رمضان لوجوبه قربة إلى الله . ووقتها الليل ويجددها الناسي إلى الزوال إن لم يصبح بنية الفطر ( 2 ) قيل : وكذا لو أصبح . وفيه نظر . ولو استيقظ بعد الفجر جنبا ، أو فعل في أثنائه ما يوجب الكفارة في المعين أو القضاء ، كالإفطار للظلمة وتعمد القئ بطل ، دون ما لا يوجب شيئا ، كالأكل والجماع مع السهو . وكذا لو احتلم في أثناء الظهار مطلقا ، وسببه فواته لغير الصبي والمجنون والإغماء والكفر الأصلي لا الردة وإن كانت عن فطرة . ووقته ما بين الرمضانين من زوال العذر فيه ، ومع الاستمرار يسقط الماضي ويعوض ( 3 ) كل يوم بمد . ولو لحقه الثاني صام الحاضر وقضى الأول خاصة إن لم يكن تهاون ، وإلا كفر مع كل يوم بمد . ونيته : أخرج هذا المد أو هذه الأمداد كفارة عن تأخير قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله . ولو أفطر قبل الزوال فلا شئ مع عدم تعيينه ومعه مدان كان لضيق الوقت .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من ( ق ) . ( 2 ) في ( ق ) : الإفطار . ( 3 ) في ( ق ) : وعوض عن .
الرسائل العشر — صفحة 256 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي