نيابة عنه قربة إلى الله .
ولو كان المخرج من حصة الإمام عليه السلام قال : أخرج هذا القدر من الخمس
من حصة الإمام لوجوبه قربة إلى الله ،
ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من حصة الإمام الواجبة على فلان نيابة
عنه قربة إلى الله ، ويجوز الاقتصار على لفظ الخمس .
الباب الخامس ،
" في الصوم "
وهو واجب وندب ، فالواجب ستة :
الأول : شهر رمضان ويعلم دخوله برؤية هلاله ( 1 ) وإن انفرد ، أورد
أو شياعها ، أو قيام البينة ، بها ، فإن شهد العدلان بالأولية استفصلهما ، فإن استند إلى
الرؤية قبل مع اتحاد الليلة ، وإن اختلف زمانها لامع تعددها على الأقوى . أو
مضي ثلاثين من شعبان ،
ومحله النهار دون الليل ، وأوله طلوع الفجر الصادق الذي يجب معه الصبح
وآخره ذهاب الحمرة المشرقية وتجاوزها قمة الرأس للمستقبل .
والنية في كل يوم من أيامه ووقتها عامة الليل ولو من أوله بشرط الاستمرار
عليهما ومعه لا يجب تجديدها بعد الأكل والوقاع ، ولا بعد الانتباه ، ولو فاتت سهوا
تداركها إلى الزوال ، ولو زالت قضى معها .
وصورتها : أصوم غدا من رمضان لوجوبه قربة إلى الله . وأو أغفل التعيين
جاز .
وللحامل المقرب والموضع القليلة اللبن وإن كانت أجيرة غنية [ إذا لم يقم
هامش
( 1 ) في ( ق ) : الهلال .