الواجبي النفقة ، والمخرج عنه وعمن يعوله مطلقا ( 1 ) لكل رأس صاع .
ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر إلى زوال العيد ، فتصير قضاءا
إن لم يكن عزلها قبل .
ونية الواجبة : أخر هذا القدر أو هذا الصاع أو هذه الأصواع من زكاة
الفطرة أداءا أو قضاءا لوجوبها قربة إلى الله .
ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة الواجبة على فلان أداءا
أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله .
ولو لم يكن المدفوع أصلا ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن
والأقط احتسبه قيمة ، فيقول : أخرج هذا القدر عن قيمة صاع من التمر مثلا من
زكاة الفطرة الواجبة أداءا أو قضاءا قربة إلى الله .
ولو كان دينار على الفقير قال : احتسب بمالي في ( 2 ) ذمة فلان بقيمة كذا وكذا
أصواعا من الحنطة مثلا من زكاة الفطرة الواجبة أداءا أو قضاءا لوجوبها قربة
إلى الله
والنائب ينوي النيابة : ومندوبها على من لا يملك المؤونة ، ونيتها ( 3 ) : أخرج
هذا القدر من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لندبها قربة إلى الله .
ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة نيابة عن فلان لندبها
قربة إلى الله . وأقلها أن يدير صاعا على عياله ، ثم يخرج إلى أجنبي والنية من
كل واحدة .
هامش
( 1 ) أي : سواء عال وجوبا أو تبرعا " منه "
( 2 ) في ( ق ) : من .
( 3 ) في ( ق ) : ونيته .