تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الواجبي النفقة ، والمخرج عنه وعمن يعوله مطلقا ( 1 ) لكل رأس صاع . ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر إلى زوال العيد ، فتصير قضاءا إن لم يكن عزلها قبل . ونية الواجبة : أخر هذا القدر أو هذا الصاع أو هذه الأصواع من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لوجوبها قربة إلى الله . ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة الواجبة على فلان أداءا أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله . ولو لم يكن المدفوع أصلا ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط احتسبه قيمة ، فيقول : أخرج هذا القدر عن قيمة صاع من التمر مثلا من زكاة الفطرة الواجبة أداءا أو قضاءا قربة إلى الله . ولو كان دينار على الفقير قال : احتسب بمالي في ( 2 ) ذمة فلان بقيمة كذا وكذا أصواعا من الحنطة مثلا من زكاة الفطرة الواجبة أداءا أو قضاءا لوجوبها قربة إلى الله والنائب ينوي النيابة : ومندوبها على من لا يملك المؤونة ، ونيتها ( 3 ) : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لندبها قربة إلى الله . ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله . وأقلها أن يدير صاعا على عياله ، ثم يخرج إلى أجنبي والنية من كل واحدة .
هامش
( 1 ) أي : سواء عال وجوبا أو تبرعا " منه " ( 2 ) في ( ق ) : من . ( 3 ) في ( ق ) : ونيته .
الرسائل العشر — صفحة 253 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي