الباب الرابع
" في الخمس " ونصابه قد يكون نصاب الزكاة ، كما في الكنز والمعدن ، وقد يكون ما زاد
عن مؤونة السنة كالأرباح ، وقد يكون دينارا كالغوص في غير الحيوان وإن
تفرق بنفسه أو بالنية ( 1 )
وقد يكون ما حصل من غير تقدير كالمفلول السائغ والممتزج المشكل .
وما زاد عن الجعالة ، وأجرة الداعي ، والحافظ في الغنيمة ،
ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح ، فيؤخر إلى تمامه احتياطا له ، وإن
شاء عجله ، ولا يجب في الموروث والموهوب والمقبوض زكاة أو خمسا وإن زاد
عن المؤونة ، وكذا المهر والنفقة من الزوج والقرب .
ويقسم نصفان لكل من الإمام والهاشميين نصف ، ويصرف نصفه حال الغيبة
إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة .
ونيته : أخرج هذا القدر من الخمس لوجوبه قربة إلى الله . وفي الممتزج
كذلك : أخرج هذا القدر لتحليل مالي لوجوبه قربة إلى الله ، ولا يكفي عن الخمس
الأصلي .
ولو كان وكيلا قال : أخرج هذا القدر من الخمس والجب على فلان نيابة
عنه قربة إلى الله
ويقاص ( 2 ) الهاشمي بما في ذمته ، فيقول : أحتسب بمالي في ذمة فلان من الخمس
لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان نائبة قال : أحتسب بما لفلان في ذمة فلان من الخمس الواجب عليه
هامش
( 1 ) في ( ق ) : بآلته .
( 2 ) في ( ق ) : ويقاضي .