تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
أخر مع المكنة ضمن لامع عدمها ، ولو لم يعزلها ( 1 ) ولا ضمن قيمتها بقيت في النصاب ، فلو تلف بغير تفريط لم يضمن . ولو ضمنها صارت في ذمته ، فلا يبرأ إلا بإخراجها ، ولو تلف كل ماله . ولو عزلها صارت أمانة وتعينت ، ولو تصرف فيها كان كان كالغاصب ، ولا يملك الزيادة وإن كانت بفعله . وكذا الحكم في الخمس ، ونيته : أعزل هذا القدر من الزكاة أو الخمس أو من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لوجوبه قربة إلى الله . ونية المندوبة كالتجارة : أخرج هذا القدر من زكاة التجارة لندبها قربة إلى الله . وفي الخيل : أخرج هذا الدينار أو الدينارين ( 2 ) عن زكاة البرذون أو العتيق لندبها قربة إلى الله . وفي الحبوب : أخرج هذا القدر من الزكاة لندبها قربة إلى الله . وفي العقار : أخرج هذا القدر من زكاة العقار لندبها قربة إلى الله . ولو أهمل التعيين في المندوبات عنها لم يضر . ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو الزكاة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله . ولو أسقط قيد النيابة في الكل لم يضر .
القسم الثاني " في زكاة الفطرة " وهي واجبة ومندوبة ، فواجبها على الغني ، وهو المالك مؤونة السنة له ولعياله
هامش
( 1 ) في ( ق ) : يعتبر لها ، ( 2 ) في ( ق ) : أو هذه الدنانير .