أخر مع المكنة ضمن لامع عدمها ، ولو لم يعزلها ( 1 ) ولا ضمن قيمتها بقيت في
النصاب ، فلو تلف بغير تفريط لم يضمن .
ولو ضمنها صارت في ذمته ، فلا يبرأ إلا بإخراجها ، ولو تلف كل ماله . ولو
عزلها صارت أمانة وتعينت ، ولو تصرف فيها كان كان كالغاصب ، ولا يملك الزيادة وإن
كانت بفعله .
وكذا الحكم في الخمس ، ونيته : أعزل هذا القدر من الزكاة أو الخمس
أو من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لوجوبه قربة إلى الله .
ونية المندوبة كالتجارة : أخرج هذا القدر من زكاة التجارة لندبها قربة
إلى الله .
وفي الخيل : أخرج هذا الدينار أو الدينارين ( 2 ) عن زكاة البرذون أو العتيق
لندبها قربة إلى الله .
وفي الحبوب : أخرج هذا القدر من الزكاة لندبها قربة إلى الله .
وفي العقار : أخرج هذا القدر من زكاة العقار لندبها قربة إلى الله . ولو أهمل
التعيين في المندوبات عنها لم يضر .
ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو
الزكاة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله . ولو أسقط قيد النيابة في الكل لم يضر .
القسم الثاني
" في زكاة الفطرة "
وهي واجبة ومندوبة ، فواجبها على الغني ، وهو المالك مؤونة السنة له ولعياله
هامش
( 1 ) في ( ق ) : يعتبر لها ،
( 2 ) في ( ق ) : أو هذه الدنانير .