پرش به محتوای اصلی

الرسائل العشر — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
الباب الرابع " في الخمس " ونصابه قد يكون نصاب الزكاة ، كما في الكنز والمعدن ، وقد يكون ما زاد عن مؤونة السنة كالأرباح ، وقد يكون دينارا كالغوص في غير الحيوان وإن تفرق بنفسه أو بالنية ( 1 ) وقد يكون ما حصل من غير تقدير كالمفلول السائغ والممتزج المشكل . وما زاد عن الجعالة ، وأجرة الداعي ، والحافظ في الغنيمة ، ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح ، فيؤخر إلى تمامه احتياطا له ، وإن شاء عجله ، ولا يجب في الموروث والموهوب والمقبوض زكاة أو خمسا وإن زاد عن المؤونة ، وكذا المهر والنفقة من الزوج والقرب . ويقسم نصفان لكل من الإمام والهاشميين نصف ، ويصرف نصفه حال الغيبة إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة . ونيته : أخرج هذا القدر من الخمس لوجوبه قربة إلى الله . وفي الممتزج كذلك : أخرج هذا القدر لتحليل مالي لوجوبه قربة إلى الله ، ولا يكفي عن الخمس الأصلي . ولو كان وكيلا قال : أخرج هذا القدر من الخمس والجب على فلان نيابة عنه قربة إلى الله ويقاص ( 2 ) الهاشمي بما في ذمته ، فيقول : أحتسب بمالي في ذمة فلان من الخمس لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان نائبة قال : أحتسب بما لفلان في ذمة فلان من الخمس الواجب عليه
پاورقی
( 1 ) في ( ق ) : بآلته . ( 2 ) في ( ق ) : ويقاضي .
الرسائل العشر — صفحه 254 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي