إلى الله . ولا يجب تعيين الجنس بل كونها زكاة مال أو قطرة .
ولو كانت عن الغير قال : أخرج هذا القدر من الزكاة عن فلان لوجوبه قربة
إلى الله ، وكذا الوصي ، ونية وكلية ووكيل كذلك .
وللإمام أو الساعي أن يقول : أخرج هذا القدر من الزكاة لوجوبه قربة إلى
الله وإن لم يذكر أربابها ، ولو خلطها بعد قبضها بغيره من الزكوات ( 1 ) وله إخراجها
من غير نية إن كان قد نوى المالك ، ولو لم ينو ونوى أحدهما ، فإن كان قد أخذها
كرها أجزأ وإلا فلا .
وأما الوكيل فلا بد له من النية عند دفعه إلى الفقير ، ويكفي المالك في الدفع
إليه نية الوكالة ، كقوله : وكلتك على أخرج هذا القدر من الزكاة ، أو يقول الوكيل
أنا وكيلك في إخراج هذا عنك من الزكاة : فيقول : نعم .
وإن كانت دينار على الفقير ، وإن كان واجب النفقة أو ميتا للمالك قال : أحتسب
بمالي في ذمة فلان من زكاة مالي ، أو من زكاة الفطرة الواجبة علي أداء أو قضاء
نيابة عنه قربة إلى الله . ولو كان نائبا قال : أحتسب بما لفلان في ذمة فلان من زكاة
ماله ، أو من الفطرة الواجبة عليه أداء أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله .
وإن كانت لغير المالك جاز أن يدفع إليه ليقبض ( 2 ) هو إن كان حيا وإلى المالك
مطلقا ، فيقول : أخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مالي ، أو من القطرة
الواجبة أداءا أو قضاء أقربه إلى الله .
ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مال فلان ، أو
من الفطرة الواجبة عليه أداء أو قضاءا نيابة عنه قربة إلى الله .
وتجب في العين لا الذمة ، وله أخرج القيمة نقدا أو عوضا على الفور ، فلو
هامش
( 1 ) في " ق " : الزكاة .
( 2 ) " ق " : أن يقضي .