ويتخير في نوافل الجمعة وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات بزيادة أربعة ( 1 )
على الراتبة بين : أصلي ركعتين من نوافل الجمعة لندبهما قربة إلى الله في الجميع
ويتخير إيقاعها في أي جزء شاء منه ولاءا ، والأفضل التفريق والختم بركعتي
الزوال .
وبين : أصلي ركعتين من نافلة الظهر لندبهما قربة إلى الله . ويصلي ثمانيا
ثم يصلي نافلة العصر ، ويسقط قيد الأداء أو القضاء مطلقا ، ويصلي الأربع
الباقية بنية الجمعة .
ولو فاتت قضى منها نوافل الظهرين وسقط ( 2 ) ما يخص اليوم . ولو صلى بعضا
وفات الباقي ، فإن كان قد نواه عن الظهرين صح وسقط ( 3 ) ، ما يخص اليوم ، وإن
نوى الجمعة ما يخص الظهرين ، فلو كان قد صلى أربعا حصل بالجميع أداءا
وقضاءا .
وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين ويصلي الأربع الباقية . ولو صلى بعضا
ثم سافر قبل الزوال انعكست السياقة ، فإن كان قد نوى بما أوقعه عن الظهرين
أتى بما يخص اليوم ، وأن نوى الجمعة ما أوقعه أربعا فصاعدا صح وسقط
ما يخص الظهرين وإلا أتمها أربعا ، لأن السفر بنصف رباعية الفريضة .
وكما تسقط نافلتها دون باقي النوافل ، للزمان كانت ، أو للفعل ، أولهما ، أو
للمكان ، ليلية كانت أو نهاية للتعبد بالتحية وصلاة الزيارة مطلقا إجماعا .
ونية صلاة الزيارة : أصلي ركعتي زيارة النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام . أو أصلي
ركعتي الزيارة لندبهما قربة إلى الله ، ويقول بعدهما :
اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك ، لأن الصلاة
هامش
( 1 ) في ( ق ) : أربع .
( 2 ) في ( ق ) : ويسقط .
( 3 ) في ( ق ) : ويسقط .