فإن كانت أقل من أربع رماها على كل واحدة مرتبا ، وإن كانت أربعا استأنف الجميع
عدا الأولى مع الترتيب .
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، ووقت الفضيلة إلى الزوال
ولو فاته رمي يوم قضاه من الغد مقدما له على الحاضر وجوبا ، ولو فاته أيامه
قضاه في القابل .
ويجوز له أن ينفر في الأول ، وهو اليوم الثاني عشر ، ولو أن ينفر في الثاني
وهو اليوم الثالث عشر . ومن نفر في الأول لا ينفر إلا بعد الزوال قبل أن تغرب
شمسه ، ولو غربت بات .
والنفر فيه يختص بمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ، وغير المتقي لا يترخص
سواء كان ما خرج به عن التقوى جماعا أو قبلة ، وسواء في الصيد قتلا أو أكلا أو
دلالة ، وفي الثاني يجوز قبله .
ولو بات الليلة الواجبة في غير منى لزمه شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا
بالعبادة حتى تجاوز نصف الليل .
ويجوز الخروج من منى بعد انتصاف الليل ويدخل مكة في باقية ، ويرمي
العبد والخائف والمريض والراعي ليلا ، ويستنيب المعذور .
وكذا الثانية ، ويرمي الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها ولا يقف .
والتكبير مستحب وصورته . الله أكبر الله أكبر ، لا إله إله الله والله أكبر
الله أكبر على ما هدنا والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام . عقيب
خمس عشر صلاة أولها ظهر العيد . وفي الأمصار عقيب عشر .
ولو بقي شئ من المناسك في مكة عاد إليها واجبا ، وإلا مستحبا لطواف
الوداع .
الرسائل العشر — صفحة 225
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢٢٥