تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الباب الخامس ( في اللواحق ) وفيه أطراف :
الأول ( في العمرة المفردة ) وهي واجبة على الفور على من يجب على الحج بشرائط ، ويسقط عن المتمتع بعمرة ، وقد تجب بالنذر وأخويه ، والاستئجار ، والإفساد والفوات ، والدخول إلى مكة لغير المتكرر كالحطاب . ويتكرر بتكرر السبب . وتجب فيها النية ، والإحرام من الميقات وهو أدنى الحل ، وأفضله الجعرانة ثم التنعيم ، ثم الحديبية بالتخفيف مهموزة وبالتثقيل بلا همز . والطواف وركعتاه . والسعي ، والتقصير . ويجوز فيها الحلق وطواف النساء وركعتان ، وتصح في جميع أيام السنة ، وأفضلها رجب . ويجوز العدل بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج ، ولا يجوز للمتمتع بعد عمرته الخروج حتى يأتي بالحج لارتباطها به إلا أن يخرج محرما بالحج لقضاء حوائجه ، ثم يعدل إلى عرفات في وقتها أو يخرج محلا وعود في شهر خروجه ويحسب عليه من إحلاله . ولو عاد في غير الشهر لم يصح الاعتماد عليها ، ويجدد عمرة ويتمتع بالأخيرة ، وتستحب في كل شهر بل في كل يوم ، ويحلل بالتقصير فيها من كل شئ عدا النساء ويحللن بطوافهن .