الباب الخامس
( في اللواحق )
وفيه أطراف :
الأول
( في العمرة المفردة )
وهي واجبة على الفور على من يجب على الحج بشرائط ، ويسقط عن
المتمتع بعمرة ، وقد تجب بالنذر وأخويه ، والاستئجار ، والإفساد والفوات ،
والدخول إلى مكة لغير المتكرر كالحطاب . ويتكرر بتكرر السبب .
وتجب فيها النية ، والإحرام من الميقات وهو أدنى الحل ، وأفضله الجعرانة
ثم التنعيم ، ثم الحديبية بالتخفيف مهموزة وبالتثقيل بلا همز . والطواف وركعتاه .
والسعي ، والتقصير . ويجوز فيها الحلق وطواف النساء وركعتان ،
وتصح في جميع أيام السنة ، وأفضلها رجب .
ويجوز العدل بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج ، ولا يجوز للمتمتع
بعد عمرته الخروج حتى يأتي بالحج لارتباطها به إلا أن يخرج محرما بالحج
لقضاء حوائجه ، ثم يعدل إلى عرفات في وقتها أو يخرج محلا وعود في شهر
خروجه ويحسب عليه من إحلاله .
ولو عاد في غير الشهر لم يصح الاعتماد عليها ، ويجدد عمرة ويتمتع بالأخيرة ،
وتستحب في كل شهر بل في كل يوم ، ويحلل بالتقصير فيها من كل شئ عدا النساء
ويحللن بطوافهن .