أخره إلى القابل .
الباب الرابع
( في باقي المناسك )
وإذا ( 2 ) فرغ من الطوافين والسعي عاد إلى منى وقضى مناسكه بها ، وهي رمي
الجمار في أيام التشريق ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويبيت
لياليها بمنى ، ولا يجب الكون بها بالنهار إلا حالة الرمي .
ويرمي في كل يوم الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات ، مرتبا يبدأ
بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ،
ولو رمى اللاحقة قبل تكميل السابقة عمدا أعاد وإن كان ناسيا ، فإن أكمل
أربعا في السابقة بنى ، وإن كان أقل استأنف السابقة واللاحقة ، ولو كانت الناقصة
الأولى كملها ، ولم يبن على الثانية إلا مع الأربع ، فهنا مسائل :
الأولى : أن يرمي على كل واحدة من الثلاث أربعا ، فيتمم على الجميع
مرتبا نم غير استئناف .
الثانية : أن يرمي كل واحدة منهن ثلاثا فيتمم الأولى ويستأنف الباقيتين .
الثالثة : أن يرمي الأولى أربعا وكلا من الباقيتين ثلاثا ، فيتمم الأولى والثانية
لأن ما قبلها أربعا ويستأنف الثالثة .
الرابعة . أن يرمي على كل من الأولتين أربعا والثالثة دونها فيتمم الجميع ،
الخامسة : أن يفضل في يده واحدة ولا يدري من أي جمرة هي فيرمي على
كل واحدة واحدة ولا ترتيب .
السادسة : أن يفضل في يده أكثر من واحدة ولا يدري أهي من جمرة أو أكثر