الإسلام لوجوبه عليه نيابة عنه قربة إلى الله ، ولو حضره المالك نويا معا .
ويجب إيقاعه يوم النحر ، ولو أخره مختارا أثم وأجزأ طول ذي الحجة .
وقسمته أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويتصدق بثلثه .
ويجزي الاقتصار في الأكل على أقل من الثلث ولو يسير من الكبد ولا
يجزي في الصدقة والهدية إلا الثلث فما زاد .
ويحب ذبحه وصرفه في وجوهه بمنى ، ولا يجوز إخراجه عنه ، ولا بأس
بالسنام وبما ضحاه غيره ، ويجوز ادخاره ،
وأما الندب فالأضحية ، ووقتها ثلاثة أيام بعد يوم النحر بمنى ، وفي الأمصار
ثلاثة بيوم النحر . ويستحب للموسر الإكثار منها ولو في الأمصار ، والصدقة منها
على الجيران والمساكين ، والفقير يشارك ولو سبعة وسبعين ، سواء قصدوا السنة
أو اللحم ، ويكون قد أصابوا فضلا ، ولو فقد عينها تصدق بثمنها ،
ولو اختلف تصدق بالأوسط ، فلو اختلف على ثلاث حالات تصدق بثلث
الجميع ، وعلى أربعة بالربع وهكذا .
وأما هدي القران ، فإنه غير واجب بالأصل ، فإذا قرن المفرد إحرامه بإشعاره
المختص بالبدن وتقليده المشترك ( 1 ) بالأنعام ، بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه
أو سيرا أو خيطا يميز به عن المفرد وصار قارنا ، وله عقد إحرامه بذلك بالتلبية .
ولا يخرج بذلك عن ملك صاحبه ، ، فلا تجب الصدقة به . ولو أصابه كسر جاز
بيعه وإحراز ثمنه ، والأفضل التصدق به .
ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده ، وذلك عام في كل حيوان
ذي لبن ، وله إبداله وإن أشعره أو قلده في موضعه ، ومتى ساقه لم يكن بد من
ذبحه أو نحره بمكة إن كان في إحرام العمرة ، وبمنى إن كان في إحرام الحج ،
هامش
( 1 ) في ( ق ) : مختصا