ويستحب قسمته أثلاثا كهدي التمتع .
ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ ، ولو أقام بدله ثم وجده قبل ذرح
الثاني ذبحه ، ولو كان قد ذبح الثاني لم يجب ذبح الأول ، إلا أن يكون منذور
العين .
المنسك الثالث
( الحلق )
والحاج مخير بينه وبين التقصير من أي موضع شاء من بدنه كالعمرة ، لكن
الحلق أفضل ، فإنه بمنزلة الطائف ما دام ذلك الشعر عليه ، فلا ينبغي بعد ذلك حلقه
إلا في مثله مع الاختيار .
ومع التقصير أو الحلق بمنى يحل المخيط والغطاء ، وهو التحلل الأول
للمتمتع . وبطواف الزيارة يحل الطيب وهو التحلل الثاني ، وبطواف النساء
يحللن له ، وهو التحلل الثالث . ويتعين التقصير على النساء .
ويجب الترتيب بين هذه المناسك ، ولو خالف الترتيب أتم وأجزأ ويجب
تقدمه على طواف الزيارة ، فلو قدم الطواف عليه ناسيا أعاده ، وعمدا يجبره بشاة
ولا إعادة ، ولو رحل قبله عاد له ، فإن تعذر حلق وجوبا وبعث بشعره ليدفن بها ندبا
ومع التعذر لا شئ
وإذا قضي مناسكه بمنى يمضي إلى مكة ليومه أو غده . ويجزي ( 1 ) التأخير
عنه إلى تمام ذي الحجة للمتمتع ، ويكره للقارن والمفرد . وكذا يجزي الذبح
والنحر في باقي ذي الحجة وإن أثم . وأما الرمي فلا يصح إلا في أيامه ، ولو فاتت
هامش
( 1 ) في ( ن ) : ويحرم .