تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ويستحب قسمته أثلاثا كهدي التمتع . ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ ، ولو أقام بدله ثم وجده قبل ذرح الثاني ذبحه ، ولو كان قد ذبح الثاني لم يجب ذبح الأول ، إلا أن يكون منذور العين .
المنسك الثالث ( الحلق ) والحاج مخير بينه وبين التقصير من أي موضع شاء من بدنه كالعمرة ، لكن الحلق أفضل ، فإنه بمنزلة الطائف ما دام ذلك الشعر عليه ، فلا ينبغي بعد ذلك حلقه إلا في مثله مع الاختيار . ومع التقصير أو الحلق بمنى يحل المخيط والغطاء ، وهو التحلل الأول للمتمتع . وبطواف الزيارة يحل الطيب وهو التحلل الثاني ، وبطواف النساء يحللن له ، وهو التحلل الثالث . ويتعين التقصير على النساء . ويجب الترتيب بين هذه المناسك ، ولو خالف الترتيب أتم وأجزأ ويجب تقدمه على طواف الزيارة ، فلو قدم الطواف عليه ناسيا أعاده ، وعمدا يجبره بشاة ولا إعادة ، ولو رحل قبله عاد له ، فإن تعذر حلق وجوبا وبعث بشعره ليدفن بها ندبا ومع التعذر لا شئ وإذا قضي مناسكه بمنى يمضي إلى مكة ليومه أو غده . ويجزي ( 1 ) التأخير عنه إلى تمام ذي الحجة للمتمتع ، ويكره للقارن والمفرد . وكذا يجزي الذبح والنحر في باقي ذي الحجة وإن أثم . وأما الرمي فلا يصح إلا في أيامه ، ولو فاتت
هامش
( 1 ) في ( ن ) : ويحرم .