الفصل الثاني
( في الطواف )
وفيه بحثان :
البحث الأول
( في واجباته )
وهي اثنا عشر : الطهارة من الخبث والحدث بقسميه عدا الاستحاضة ، وعليها
الاستظهار في منع الدم من التلويث ، والختان في الرجل المتمكن خاصة .
والبدأة بالحجر الأسود بحيث يحاذي بأول جزء من بدنه أول الحجر ، بحيث
يمر بكل بدنه على كل الحجر ، والختم به . وخروجه بجميع بدنه عن البيت ، فلو
مس الجدران بيده في موازاة الشاذروان وهو طائف بطل .
وإدخال الحجر بأجمعه ، فلو وضع يده على وسط جداره بطل ، بخلاف ما
لو مس ظاهره ، وإخراج المقام .
ويجب أن يراعي هذا البعد من أربع جوانب البيت ، وجعله على يساره .
ورعاية العدد سبعا ، فلو نقص ولو خطوة عمدا بطل . ولو كان سهوا ، فإن
تجاوز النصف رجع فأتمه ، ولو رجع إلى أهله استناب ، ولو لم يتجاوز استأنف ،
ولو عاد إلى أهله قضاه ، فإن تعذر عليه العود استناب .
وتحرم الزيادة ، ويبطل مع العمد ، ومع السهر إن ذكر في الثامن قبل بلوغه
الركن قطع ، وإن كان عنده أكمله أسبوعا ندبا .
وصلى للطواف الواجب قبل الخروج للسعي ، وللندب بعده . وصلاة ركعتيه
عند مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن ، ولو زوحم صلاهما وراءه أو أحد جانبيه ، ولو
الرسائل العشر — صفحة 211
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢١١