تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ولو ذبح الصيد كان ميتة فينجس ، وتحرم فيه الصلاة ولو كسر بيضة لم تحرم على المحل في المحرم ، لعدم اشتراط التذكية فيه . ونعني بالممتنع المتوحش كالضبي دون الإنسي كالشاة . وقيدنا بالأصالة ليخرج الإنسي لو توحش ، والوحشي لو تؤنس ، وكذا المتولد بين ما يحل أكله ويحرم ، كالمتولد من الشاة والذئب ، فيتبع الاسم . ولو انتفى عنه الوصفان ، فإن امتنع حرم وإلا فلا . ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء . المحظور الثاني : النساء وطئا ولمسا ونظرا بشهوة وتقبيلا وعقدا له ولغيره ، وشهادة عليه مطلقا وإقامة كذلك ، وكذا يحرم الحضضة ، ويجوز مراجعة الرجعية وشراء الجارية للتسري . الثالث : الطيب على العموم ، فيحرم المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس ، وكل ما أنبته الآدميون للتطيب ، كالريحان الفارسي والسنبلة ، لا الشيخ والقيصوم والفواكه كالأترج والتفاح ، ويعم التحريم الأكل والبخور والشم ، فلو مر به قبض على أنفه ، ولا يقبضه من الكريهة واللمس ، فيزله بخشبة لو أصاب ثوبه أو جسده لا بكفه ، ويحلان من خلوق الكعبة لعدم الاحتراز ، وتجوز التجارة فيه بلا لمس وشم ، ويجوز الجلوس عند العطار . وكذا يحرم الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، والتختم للزينة ( 1 ) ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، ويجوز المعتاد إذا لم تظهره للزوج . والكذب ، والجدال وهو الحلف مطلقا . وقتل هو أم الجسد كالقمل ، ويجوز نقله من موضع إلى آخر من جسده ،
هامش
( 1 ) في ( ق ) : المزينة .
الرسائل العشر — صفحة 209 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي