ولو ذبح الصيد كان ميتة فينجس ، وتحرم فيه الصلاة ولو كسر بيضة لم تحرم
على المحل في المحرم ، لعدم اشتراط التذكية فيه .
ونعني بالممتنع المتوحش كالضبي دون الإنسي كالشاة .
وقيدنا بالأصالة ليخرج الإنسي لو توحش ، والوحشي لو تؤنس ، وكذا
المتولد بين ما يحل أكله ويحرم ، كالمتولد من الشاة والذئب ، فيتبع الاسم . ولو
انتفى عنه الوصفان ، فإن امتنع حرم وإلا فلا .
ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء .
المحظور الثاني : النساء وطئا ولمسا ونظرا بشهوة وتقبيلا وعقدا له ولغيره ،
وشهادة عليه مطلقا وإقامة كذلك ، وكذا يحرم الحضضة ، ويجوز مراجعة الرجعية
وشراء الجارية للتسري .
الثالث : الطيب على العموم ، فيحرم المسك والعنبر والكافور والزعفران
والورس ، وكل ما أنبته الآدميون للتطيب ، كالريحان الفارسي والسنبلة ، لا الشيخ
والقيصوم والفواكه كالأترج والتفاح ،
ويعم التحريم الأكل والبخور والشم ، فلو مر به قبض على أنفه ، ولا يقبضه
من الكريهة واللمس ، فيزله بخشبة لو أصاب ثوبه أو جسده لا بكفه ، ويحلان من
خلوق الكعبة لعدم الاحتراز ، وتجوز التجارة فيه بلا لمس وشم ، ويجوز الجلوس
عند العطار .
وكذا يحرم الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، والتختم للزينة ( 1 ) ولبس
المرأة ما لم تعتده من الحلي ، ويجوز المعتاد إذا لم تظهره للزوج . والكذب ،
والجدال وهو الحلف مطلقا .
وقتل هو أم الجسد كالقمل ، ويجوز نقله من موضع إلى آخر من جسده ،
هامش
( 1 ) في ( ق ) : المزينة .