ودن القراد وهو الصغار ، والحلم وهو الكبار .
ولبس ما يستر ظهر القدم ، كالنعلين إلا عند الضرورة ويفدي ، ولا يجب شقهما
عن القدم . وقص الأظفار ، وإزالة الشعر عن الجسد والرأس ، ويباحان مع الضرورة
مع الفدية .
وقلع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه . ويجوز ترك الإبل ترعاه ،
وما ينبت في ملكه والنخل والفواكه وعودي المحالة .
ولبس المخيط أو ما شابهه ، كجبة اللبد والذرع المنسوج وتعقيد الثوبين
بالحصاة ، ويجوز شد الهيمان على الوسط وعقد الإزار ، لا الرداء والطيلسان ،
وإن كان له أزرار فلا يزره ، ومع فقد الثوبين يلبس السراويل والقميص مقلوبا .
فيجعل ذيله على كتفيه ،
وتغطئة الرأس ولو بالارتماس والحمل ، ويجوز باليد ، وإحرام المرأة كشف
وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها كالنقاب .
والتعبد بذلك ابتلاء وتنبيه على كشف المستور ، وإظهار المصون عند المبعث ( 1 ) .
وما يذبحه المحل في الحل لا يحرم على المحل في الحرم ، وكذا لا يحرم
على المحل بيض كسره محرم في المحل أو الحرم ،
والتظليل سائرا ، ويجوز في ظل المحمل وللمرأة والعليل ، ويختضبان به
دونه لو زاملهما ، وتكره الرياحين ، وتلبية المنادي .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : البعث .