الثاني
( الحول )
وهو أحد عشر شهرا ، يعلم كما لها بدخول الثاني عشر . ولا يجزئ السخال
في حول أمهاتها حتى تستغني بالرعي .
ولو ملك أربعين في نصف حول ، ثم اثنين وثمانين ، فعند كمال حول الأولى
يخرج شاة ، ثم يستأنف الحول لمائة وإحدى وعشرين .
ومثله لو ملك ثلاثين بقرة ، وبعد نصف حول ملك إحدى عشرة ، ابتدأ حول
الثانية بعد تمام حول الأولى .
ولو كان الجديد عشرة ، فإن أخرج عن الأولى من غير العين فكالأول ، وإن
أخرج من عينها جري الحول على ثلاثين والزائد وقص . ولو ارتد عن فطرة استأنف
ورثته الحول ، ويجري عليه لو كان عن غيرها .
الثالث
( السوم )
فلا تجب في المعلوفة ولو بعض الحول . ولو اشترى مرعى أو احتش ( 1 ) لها
فمعلوفة ، ولو أخذ السلطان منه عن ( 1 ) المرعى فسائمة .
والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن ، وهو ما كمل سبعة أشهر ، والثني
من المعز ، وبنت المخاض ما تم لها حول ودخلت في الثانية ، وبنت اللبون في
الثالثة ، والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة ، التبيع ما دخل في الثانية .
هامش
( 1 ) في ( ق ) حبس .
( 2 ) في ( ق ) : على .