تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
الثاني ( الحول ) وهو أحد عشر شهرا ، يعلم كما لها بدخول الثاني عشر . ولا يجزئ السخال في حول أمهاتها حتى تستغني بالرعي . ولو ملك أربعين في نصف حول ، ثم اثنين وثمانين ، فعند كمال حول الأولى يخرج شاة ، ثم يستأنف الحول لمائة وإحدى وعشرين . ومثله لو ملك ثلاثين بقرة ، وبعد نصف حول ملك إحدى عشرة ، ابتدأ حول الثانية بعد تمام حول الأولى . ولو كان الجديد عشرة ، فإن أخرج عن الأولى من غير العين فكالأول ، وإن أخرج من عينها جري الحول على ثلاثين والزائد وقص . ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ويجري عليه لو كان عن غيرها . الثالث ( السوم ) فلا تجب في المعلوفة ولو بعض الحول . ولو اشترى مرعى أو احتش ( 1 ) لها فمعلوفة ، ولو أخذ السلطان منه عن ( 1 ) المرعى فسائمة . والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن ، وهو ما كمل سبعة أشهر ، والثني من المعز ، وبنت المخاض ما تم لها حول ودخلت في الثانية ، وبنت اللبون في الثالثة ، والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة ، التبيع ما دخل في الثانية .
هامش
( 1 ) في ( ق ) حبس . ( 2 ) في ( ق ) : على .