تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
كتاب الزكاة وهي قسمان : الأول ( في زكاة المال ) والنظر فيما يجب فيه وعليه وله : النظر الأول ( فيما تجب فيه ) تجب الزكاة في الأجناس التسعة : الإبل والبقر والغنم ، والذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عداها ، بل يستحب فيما بكال أو يوزن إذا لم يكن من الفواكه أو الخضر ، والاستحباب فيه على حذو الوجوب في الغلات ، أعني اعتبار السقي وبلوغ النصاب . وفي الخيل من الحيوان بشرط الحول والأنوثة والسوم ، فعن العتيق ديناران . وعن البرذون دينار . وفي حاصل العقار المتخذ للنماء قل أو كثر . وفي مال التجارة بشرط الحول وبلوغ النصاب بأحد النقدين ، وأن يطلب في جملته برأ ماله والربح ، ولا يتعلق بغير ذلك ، ويعتبر في الواجبة شروط :