كتاب الزكاة
وهي قسمان :
الأول
( في زكاة المال )
والنظر فيما يجب فيه وعليه وله :
النظر الأول
( فيما تجب فيه )
تجب الزكاة في الأجناس التسعة : الإبل والبقر والغنم ، والذهب والفضة ،
والحنطة والشعير والتمر والزبيب .
ولا تجب فيما عداها ، بل يستحب فيما بكال أو يوزن إذا لم يكن من الفواكه
أو الخضر ، والاستحباب فيه على حذو الوجوب في الغلات ، أعني اعتبار السقي
وبلوغ النصاب .
وفي الخيل من الحيوان بشرط الحول والأنوثة والسوم ، فعن العتيق ديناران .
وعن البرذون دينار . وفي حاصل العقار المتخذ للنماء قل أو كثر .
وفي مال التجارة بشرط الحول وبلوغ النصاب بأحد النقدين ، وأن يطلب
في جملته برأ ماله والربح ، ولا يتعلق بغير ذلك ،
ويعتبر في الواجبة شروط :
الرسائل العشر — صفحة 174
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٧٤