تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
المرأة النساء ، ولا تؤم الخنثى مثلها . وتدرك الركعة بإدراكه راكعا ، ومجامعته له في قوس الركوع . ولا تصح ( 1 ) وبينهما حائل يمنع المشاهدة ، إلا في المرأة ، أو يكون مخرما ، أو قصيرا يمنع حالة الجلوس خاصة . ولا علو الإمام بالمعتد إلا في المنحدرة ، ولا يباعده بما يخرج عن العادة ، إلا مع اتصال الصفوف ، ولو انتهت صلاة المتوسط تقدم المتأخرون . وتكره القراءة في الإخفاتية والجهرية المسموعة ولو همهمة ويستحب مع عدمها الحمد ، وحيث لا يقرأ ينصت مع سماعه ، ومع عدمه يسبح . وتجب المتابعة ، فلو تقدم عليه في قيام أو سجود عامدا استمر ، وكذا في الركوع إن كان ذلك بعد تام القراءة ، وقبله تبطل ، ولو كان ناسيا عاد ، ولو لم يعد صار حكمه حكم العامد . ولا يقف قدامه بل مساوية أو متأخرا عنه . والاعتبار بالموقف ، فلا يتقدم بعقبه . وإن برزت أصابع الإمام ولو يبرز أصابعه ، وإن تقدمت عقب الإمام ، ومع مراعاة ذلك لا يضر تقدمه في مسجد الجبهة . ولا بد من نية الأيتام ، ولا يعتبر ذلك في الإمام إلا حيث تشترط الجماعة ، كالجمعة والظهر المعادة . ولو قال كل منهما : كنت إمام صحا ، ولو قال : كنت مأموما أو شكا أعادا . ولا يشترط تساوي الفرضين في العدد . ولا الأداء القضاء بل في النوع . فلمصلي ( 2 ) الصبح الاقتداء في الظهر لا الكسوف . ولو صلى منفردا ثم وجد جماعة أعاد إماما ومأموما ، فيقتدي المفترض بمثله
هامش
( 1 ) في ( ق ) : لا تصلح . ( 2 ) في ( ن ) : فللمصلى .
الرسائل العشر — صفحة 167 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي