المرأة النساء ، ولا تؤم الخنثى مثلها . وتدرك الركعة بإدراكه راكعا ، ومجامعته له
في قوس الركوع .
ولا تصح ( 1 ) وبينهما حائل يمنع المشاهدة ، إلا في المرأة ، أو يكون مخرما ،
أو قصيرا يمنع حالة الجلوس خاصة . ولا علو الإمام بالمعتد إلا في المنحدرة ،
ولا يباعده بما يخرج عن العادة ، إلا مع اتصال الصفوف ، ولو انتهت صلاة المتوسط
تقدم المتأخرون .
وتكره القراءة في الإخفاتية والجهرية المسموعة ولو همهمة ويستحب
مع عدمها الحمد ، وحيث لا يقرأ ينصت مع سماعه ، ومع عدمه يسبح .
وتجب المتابعة ، فلو تقدم عليه في قيام أو سجود عامدا استمر ، وكذا في
الركوع إن كان ذلك بعد تام القراءة ، وقبله تبطل ، ولو كان ناسيا عاد ، ولو لم يعد
صار حكمه حكم العامد .
ولا يقف قدامه بل مساوية أو متأخرا عنه . والاعتبار بالموقف ، فلا يتقدم بعقبه .
وإن برزت أصابع الإمام ولو يبرز أصابعه ، وإن تقدمت عقب الإمام ، ومع مراعاة
ذلك لا يضر تقدمه في مسجد الجبهة .
ولا بد من نية الأيتام ، ولا يعتبر ذلك في الإمام إلا حيث تشترط الجماعة ،
كالجمعة والظهر المعادة . ولو قال كل منهما : كنت إمام صحا ، ولو قال : كنت مأموما
أو شكا أعادا .
ولا يشترط تساوي الفرضين في العدد . ولا الأداء القضاء بل في النوع .
فلمصلي ( 2 ) الصبح الاقتداء في الظهر لا الكسوف .
ولو صلى منفردا ثم وجد جماعة أعاد إماما ومأموما ، فيقتدي المفترض بمثله
هامش
( 1 ) في ( ق ) : لا تصلح .
( 2 ) في ( ن ) : فللمصلى .