ولو أدركه رافعا من الركوع ، كبر ودخل معه ثم استقبل بتحريمه ، ولو كان
رافعا من السجود جلس معه وأجزأه عن استئناف إحرام ، فيتبعه إن بقي من
الصلاة شئ وإلا أتم لنفسه .
ولو تعدد المسبوق جاز أيتام أحدهما بصاحبه بعد سلام الإمام ويجوز أن
يسلم قبل الإمام لعذر ، ولغير مع نية الانفراد ، ولا معها يأتم ويتم صلاته ، وإذا دخل
والإمام راكع ركع ومشى في ركوعه ، أو ركع مكانه ثم لحق .
ويستحب اتخاذ المساجد مكشوفة ، وقصدها ، وكنسها ، وإسراجها ، وإعادة
ما استهدم منها ، وتعاهد النعل عند دخوله بيمينه ، وخروجه بيساره ، داعيا فيهما .
ويكره تعليتها وجعلها طريقا ، وتمكين الصبيان والمجانين منه ، وإنشاد الشعر ،
وكشف العورة ، ورفع الصوت ، وإقامة الحدود ، وعمل الصنائع ، وتعريف
الضوال بل على أبوابها ، وجعل المنارة في وسطها بل مع حائطها وتشريفها ،
والتوضئ داخلها بل خارجها ، والبصاق فيستره ( 1 ) ، ودخولها برائحة الثوم والبصل
والفجل والكراث .
ويحرم إدخال النجاسة إليها ، وإزالتها فيها مع التعدي ، ولا بأس بها لو لم
يتعد ، وإخراج الحصى منها ، فيعاد إلى موضعه أو مسجد ، آخر ، وأخذها في ملك
أو طريق وإن عوض عنه أضعافه ، واستعمال آلته في غيره ، وزخرفها ، ونقشها بالصور ،
الرابع
( صلاة الخوف )
وهي مقصورة سفرا وحضرا ، وأقسامها أربعة :
هامش
( 1 ) في ( ق ) : فيسره .