وكذا لو وجده على ثوبة أو فراشه . ولو شاركه فيهما غيره ، لم يجب الغسل على
أحدهما ، وهل يعيد ما صلاه فيهما قبل علمه مما يحتمل سبقه ؟ قولان : أصحهما
العدم .
ولو رأى احتلم أو جامع ( 1 ) ولم ير منيا ، لم يجب الغسل كالمرأة ، إلا أن يظهر
منيها خارج الفرج ،
ويحرم مس كتابة القرآن ، وما عليه اسمه تعالى أو أحد أنبيائه ، أو أئمته ، عليهم السلام
مقصودا ، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيها إذا
استلزم الدخول أو اللبث .
ويكره الأكل والشرب بدون المضمضة والاستنشاق .
ويجب في الغسل النية : أغتسل لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث ، أو لرفع
حدث الجنابة مثلا لوجوبه قربة إلى الله . ويقارن بها أي جزء شاء من رأسه ، ثم
يغسل جانبه الأيمن ، ثم الأيسر .
ويجزيه ارتماسة واحدة ، ويقارن بالنية هنا أي جزء شاء من بدنه ، بشرط أن
يصاحب غسل الجميع .
ولو أحدث في أثنائه أعاد ويجزئ عن الوضوء وعن غيره من الاغتسال لو
جامعه دون العكس .
الثاني
( الحيض )
وهو الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة من الجانب الأيسر وأقله ثلاثة
أيام بلياليها متتالية ، بمعنى أنها أي وقت وضعت الكرسف وصبرت هنيئة تلطخ .
* ( هامس ) * ( 1 ) في ( ن ) : ولو احتلم أنه جامع .