تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وصلاته وضوءان . وينقضه البول ، والغائط ، والريح من الموضع المعتاد . والنوم المبطل للحاستين مطلقا ، لا السنة ، ولو تخايل له شئ وشك في كونه حديث النفس أو مناما ، لم ينقض . ومزيل العقل بالكسر والصرع والجنون والإغماء ، وقليل الاستحاضة ، وموجبات الغسل . ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها بفرجه حالة التخلي . ويكره استقبال النيرين . والبول في الصلبة ، ومواطن الهوام ، واستقبال الريح وفي الماء مطلقا . ويجب الاستنجاء من محل الغائط بثلاثة أحجار ، وشبهها من خشب وخرق وجلد طاهر مزيل للعين مع عدم التعدي ، ومعه يتعين الماء ، وحده الإنقاء . ويستحب الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا . والتنحنح .
الفصل الثالث ( في الغسل ) وهو واجب ومندوب ، والواجب ستة أغسال : الأول ( الجنابة ) وتحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا ، وبالإيلاج في قبل الآدمي أو دبره مطلقا ، إذا غيب الحشفة أو باقيها ، ومع فقدها بقدرها وإن كان ملفوفا . ولو استيقظ ووجد على جسده منيا وجب الغسل ، فيعيد الصلاة من آخر نومه