وصلاته وضوءان .
وينقضه البول ، والغائط ، والريح من الموضع المعتاد . والنوم المبطل
للحاستين مطلقا ، لا السنة ، ولو تخايل له شئ وشك في كونه حديث النفس أو
مناما ، لم ينقض . ومزيل العقل بالكسر والصرع والجنون والإغماء ، وقليل
الاستحاضة ، وموجبات الغسل .
ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها بفرجه حالة التخلي .
ويكره استقبال النيرين . والبول في الصلبة ، ومواطن الهوام ، واستقبال الريح
وفي الماء مطلقا .
ويجب الاستنجاء من محل الغائط بثلاثة أحجار ، وشبهها من خشب وخرق
وجلد طاهر مزيل للعين مع عدم التعدي ، ومعه يتعين الماء ، وحده الإنقاء .
ويستحب الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه
إلى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا . والتنحنح .
الفصل الثالث
( في الغسل )
وهو واجب ومندوب ، والواجب ستة أغسال :
الأول
( الجنابة )
وتحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا ، وبالإيلاج في قبل الآدمي أو
دبره مطلقا ، إذا غيب الحشفة أو باقيها ، ومع فقدها بقدرها وإن كان ملفوفا .
ولو استيقظ ووجد على جسده منيا وجب الغسل ، فيعيد الصلاة من آخر نومه