الكلاب والنبيذ المسكر ، وبول المرأة والخنثى .
وعشرون للقطرة من الخمر ، والنبيذ المسكر ، ولحم الخنزير . وعشر لقليل
الدم ، وموت الشاة ، وسبع للطير من الحمامة إلى النعامة ، وبول الصبي ، وتفسخ
الفأرة ، وخروج الكلب حيا ، واغتسال الجنب الخالي من النجاسة ويطهر . وست
للوزغ والعقرب .
وثلاث للفأرة والجرذ . ودلو للعصفور وشبهه ، كالخطاف والوطواط .
ولا ينجس بقرب البالوعة ، وندب تباعدها خمسة أذرع مع صلابة الأرض .
أو فوقية البئر ، وسبع مع العكس .
والمضاف ما افتقر إلى قيد ، كما الورد ، وهو طاهر لكن لا يرفع حدثا ولا
خبثا . وينجس بملاقاة النجاسة وإن كثر وطهره بإلقاء كر عليه دفعة ، وإن بقيت
الإضافة .
والمطلق إذا حكم بنجاسته لنقصه عن الكر وتغيره ، طهر بإلقاء كر عليه
دفعة ، أو اتصاله بجار ، أو وقوع الغيث عليه إن زال تغيره ، وإلا ألقى عليه كر آخر ،
وهكذا حتى يزول التغير .
وسؤر الحيوان الطاهر طاهر ، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر
والناصب والغالي والمجسم - نجس .
والمستعمل في إزالة نجس ، وإن لم يتغير بالنجاسة ، عدا ماء
الاستنجاء ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج ، أو من الموضع كالدم
ولا فرق بين القبل والدبر والمتعدي وغيره ، إلا أن يفحش التعدي . ولو ورد الماء
على المحل بعد الحكم بطهارته ، كانت غسالته طاهرة .
الرسائل العشر — صفحة 137
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٣٧