الفصل الثاني
( في الوضوء )
وواجباته سبعة : النية ، وصفتها ( 1 ) : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى
الله ، ويقرن ( 2 ) بها أول جزء من أعلى الوجه ، وهو منابت الشعر من تقدم الرأس .
ويغسل منه إلى محادر ( 3 ) الذقن ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى واليد
اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثم اليسار كذلك من غير نكس فيهما
وفي الوجه .
ويمسح مقدم الرأس ولو بإصبع بلا حائل ( 4 ) . ويمسح الرجلين من رؤوس
الأصابع إلى الكعبين ، وهما مفصل الساق ، ولو بإصبع بلا حائل ولا ماء جديد فيهما
وفي الرأس .
ولو جف ما على يديه أخذ من أجفانه ولحيته ، وإن طالت عن الذقن . ولو
أخذ ماءا جديدا ومسح به بطل .
ولو شك في الوضوء بعد يقين الحدث أو بالعكس ، بنى على اليقين ، أما لو
شك في شئ من أفعاله وهو على حاله فإنه يعيد على مشك فيه وعلى ما بعده .
ولو شك بعد انتقاله لم يلتفت .
ويحرم على المحدث مس كتابة القرآن لا الأحاديث ، والدراهم المكتوب
عليها اسمه تعالى ، نعم لو كتب عليها قرآن حرم مسه .
والسلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة ، واجبة كانت أو مندوبة ، وللطواف
هامش
( 1 ) في ( ق ) : وصيغتها .
( 2 ) في ( ق ) : يقارن .
( 3 ) في ( ق ) : مجاوز .
( 4 ) في ( ن ) : على غير حائل .