تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الفصل الثاني ( في الوضوء ) وواجباته سبعة : النية ، وصفتها ( 1 ) : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ويقرن ( 2 ) بها أول جزء من أعلى الوجه ، وهو منابت الشعر من تقدم الرأس . ويغسل منه إلى محادر ( 3 ) الذقن ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى واليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثم اليسار كذلك من غير نكس فيهما وفي الوجه . ويمسح مقدم الرأس ولو بإصبع بلا حائل ( 4 ) . ويمسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما مفصل الساق ، ولو بإصبع بلا حائل ولا ماء جديد فيهما وفي الرأس . ولو جف ما على يديه أخذ من أجفانه ولحيته ، وإن طالت عن الذقن . ولو أخذ ماءا جديدا ومسح به بطل . ولو شك في الوضوء بعد يقين الحدث أو بالعكس ، بنى على اليقين ، أما لو شك في شئ من أفعاله وهو على حاله فإنه يعيد على مشك فيه وعلى ما بعده . ولو شك بعد انتقاله لم يلتفت . ويحرم على المحدث مس كتابة القرآن لا الأحاديث ، والدراهم المكتوب عليها اسمه تعالى ، نعم لو كتب عليها قرآن حرم مسه . والسلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة ، واجبة كانت أو مندوبة ، وللطواف
هامش
( 1 ) في ( ق ) : وصيغتها . ( 2 ) في ( ق ) : يقارن . ( 3 ) في ( ق ) : مجاوز . ( 4 ) في ( ن ) : على غير حائل .
الرسائل العشر — صفحة 138 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي