تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الأول ( في المياه ) والماء ضربان : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير قيد ، وهو الذي يرفع الحدث ، ويزيل الخبث خاصة ما لم تقع فيه نجسة ، فإن وقعت ( 1 ) فيه وكان أقل من كر نجس ، وإن كان كرا فصاعدا لم ينجس إلا بتغيره بالنجاسة . ولو كان جاريا عن مادة لم تعتبر فيه الكرية مع دوام النبع . ولو كان لا عن مادة فإن بلغ عمود الماء كرا ، لم ينجس إلا بالتغير ، وإن قصر عنه ولاقته نجس ما لاقاها وما تحته دون ما فوقه . وحكم ماء الغيث حال تقاطره حكمه . وكذا ماء الحمام مع جريان مادته . وماء البئر طاهر ، فإن وقع فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه نجس ، ووجب نزحه حتى يزول تغيره ، وإن لم يغيره لم ينجس . ويجب النزح بحسب ما نص عليه الشرع . ولو استعملهما قبل النزح ، أثم وصح التطهير ( 2 ) بمائها . فينزح الكل لموت البعير والثور وانصباب والخمر والمسكر والفقاع . ولو تعذر لغزارته ، تراوح عليه أربع رجال كل اثنين رفعة ، يتجاذبان الدول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وكر للحمار والبغل والفرس والبقرة . وسبعون للإنسان . وخمسون للعذرة إذا تقطعت ، ولو كانت جامدة فعشر . وأربعون لكثير الدم ، وبول الرجل ، وموت الكلب وشبهه ، والسنور ولو كان وحشيا . وثلاثون لماء المطر ، وفيه البول والعذرة والدواب وأرواثها وخرء
هامش
( 1 ) في ( ن ) : وقع . ( 2 ) في ( ن ) : التطهر .