تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
كمل عشرة متفرقة في بلده قصر ، كما لو سافر في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى أخر بلا عزم إقامة عشرة في واحدة . الخامس : إباحته لا ما حرم في نفسه ، كالآبق والناشز والعاق والغريم القادر ، وتارك وقوف عرفة ، والمفيض منها قبل غروبها ، وسالك المخوف مع ظن العطب ، والفار من الزحف حيث منع ، والمرابط حيث أمر . وغايته ، كمتبع الجائر . والساعي بمؤمن ، والمتجر في المحرمات ، والخارج والمحارب وإن كان جزءا من القصد ( 1 ) ولو اضطروا ( 2 ) إلى الميتة لم يترخصوا إلا مع التوبة ، ولو عدموا الماء فتيمموا لم يعيدوا . ومثله لو وثب ( ظ ) متلاعبا فانكسر فقعد للصلاة ، أو مسح على الجبيرة . وكالمتصيد لهوا إلا أن كان للحاجة أو التجارة ، أو عصى فيه ، أو سافر للنزهة والتفرج ، إلا إن اشتمل على غاية محرمة ، وزيارة المشاهد ( 4 ) والإخوان والقبور . ولو قصد مباحا ، ثم قصد معصية انقطع ، فإن عاد ابتكر . ولو سافر بعد مضي قدرها بشروطها ، أتم كالعود يبقى ( 5 ) ركعة . ولا يجب في مسجدي مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر وهو ما دار عليه سورة الحضرة ، بل يتخير ، والتمام أفضل في فرض الصلاة ونفلها لا الصوم . ولو شرع بنية التمام ، لم يتحتم كالعكس . ولو شك بين الاثنين والأربع ، فلا احتياط بخلاف الثلاث والأربع ، وبين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بركعة
هامش
( 1 ) في " ق " : المقصد . ( 2 ) في " ق " من قوله " اضطروا " إلى " لم يعيدوا " الضمائر مفردة . ( 3 ) في " ق " : وثبت . ( 4 ) في " ق " : المساجد . ( 5 ) في " ن " ببقاء .
الرسائل العشر — صفحة 122 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي