كمل عشرة متفرقة في بلده قصر ، كما لو سافر في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى
أخر بلا عزم إقامة عشرة في واحدة .
الخامس : إباحته لا ما حرم في نفسه ، كالآبق والناشز والعاق والغريم القادر ،
وتارك وقوف عرفة ، والمفيض منها قبل غروبها ، وسالك المخوف مع ظن العطب ،
والفار من الزحف حيث منع ، والمرابط حيث أمر . وغايته ، كمتبع الجائر .
والساعي بمؤمن ، والمتجر في المحرمات ، والخارج والمحارب وإن كان جزءا
من القصد ( 1 )
ولو اضطروا ( 2 ) إلى الميتة لم يترخصوا إلا مع التوبة ، ولو عدموا الماء فتيمموا
لم يعيدوا . ومثله لو وثب ( ظ ) متلاعبا فانكسر فقعد للصلاة ، أو مسح على الجبيرة .
وكالمتصيد لهوا إلا أن كان للحاجة أو التجارة ، أو عصى فيه ، أو سافر للنزهة والتفرج ،
إلا إن اشتمل على غاية محرمة ، وزيارة المشاهد ( 4 ) والإخوان والقبور .
ولو قصد مباحا ، ثم قصد معصية انقطع ، فإن عاد ابتكر . ولو سافر بعد
مضي قدرها بشروطها ، أتم كالعود يبقى ( 5 ) ركعة .
ولا يجب في مسجدي مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر وهو ما دار عليه
سورة الحضرة ، بل يتخير ، والتمام أفضل في فرض الصلاة ونفلها لا الصوم .
ولو شرع بنية التمام ، لم يتحتم كالعكس . ولو شك بين الاثنين والأربع ،
فلا احتياط بخلاف الثلاث والأربع ، وبين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بركعة
هامش
( 1 ) في " ق " : المقصد .
( 2 ) في " ق " من قوله " اضطروا " إلى " لم يعيدوا " الضمائر مفردة .
( 3 ) في " ق " : وثبت .
( 4 ) في " ق " : المساجد .
( 5 ) في " ن " ببقاء .